أكدت النيابة العامة للدولة أن الحبس مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عقوبة التحليق بطائرة بدون طيار، على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة. وأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه طبقاً للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين «كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة بدون طيّار». ويعاقب على الشروع في التحليق بطائرة بدون طيار على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، بالحبس أو الغرامة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :