مالية الوطني الاتحادي تناقش مشروع قانون بشأن حماية المستهلك

  • 4/7/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أول أمس عن بعد عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة، وذلك وفقا لما نص عليه دستور الدولة في مادته "89" التي تحدد اختصاصات المجلس التشريعية. وتضم اللجنة في عضويتها كل من ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتورة طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري. وتنص المادة "89" من الدستور على ما يلي: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها"، كما نصت المادة "90" من الدستور على ما يلي : "ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور". وقال سعيد العابدي إن اللجنة بدأت بمناقشة بنود مشروع القانون، حيث اطلعت خلال الاجتماع على الأوراق الفنية لمشروع القانون وناقشت وعدلت العديد من بنوده، وستستكمل مناقشة باقي بنوده خلال اجتماعها القادم، مشيراً إلى أن اللجنة وضمن خطة عملها في مناقشة القانون ستلتقي ممثلي الجهات المعنية لتبادل الآراء حول بنوده والخروج بمشروع قانون يواكب التطورات التي تشهدها الدولة. وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة. وتضمن مشروع القانون خمسة فصول مقسمةً على (36) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، واللجنة العليا لحماية المستهلك، والأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري، وما يُحظر عليهم، والأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، والأحكام المتعلقة بالعقوبات التي تفرض على مخالفة أحكام هذا القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم، والضبطية القضائية، وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :