قادت عملية القبض على متهم بتعاطي المواد المخدرة الى القبض على تشكيل عصابي لترويج وتعاطي المواد المخدرة يضم 4 آسيويات، حيث قضت المحكمة الجنائية الكبرى بإعفاء متهم من عقوبة الاتجار لإرشاده عن باقي المتهمين وقضت بالسجن 5 سنوات على ثلاثة آخرين وحبس 4 آسيويات للتعاطي وأمرت بإبعادهن عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلقت معلومات تفيد بإحراز المتهم الأول للمواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي وتم تكليف أحد المصادر السرية الذي تواصل مع المتهم وتم الاتفاق على شراء ما قيمته 50 دينارا على أن يكون التسليم بمنطقة الجفير وبالفعل توجه المصدر السري للقاء المتهم الذي اتصل بالمصدر وأخبره أنه سيرسل أحد أصدقائه بالمخدرات بدلا من حضوره وبالفعل حضر شخص واستلم المبلغ النقدي المصور وقام بتسليم المصدر السري المواد المخدرة.وتم تتبع الشخص وتبين أنه المتهم الثالث والتقي فتاة آسيوية وهي المتهمة الخامسة وتم ضبطهما واعترفت أنها حضرت لشراء مادة الشبو من المتهم كما اعترف هو الآخر أنه قام بالبيع لحساب المتهم الأول وأرشد عن عنوانه، فتوجهت قوة أمنية برفقة المتهم الثالث إلى مقر المتهم الأول وتم القبض عليه وعثر بحوزته على خمسة أكياس تحتوي على مادة الشبو والميتافيتامين وأكثر من 600 دينار حصيلة البيع.كما تم ضبط 3 فتيات كنّ بحالة غير طبيعية وتبين تعاطيهن للمواد المخدرة وهن السادسة والسابعة والثامنة، وبسؤال المتهم الأول عن مصدر المواد المخدرة اعترف بأنه يتحصل عليها من شخص وهو المتهم الرابع حيث يسكن بمنطقة الدير وابدى استعداده للمساعدة في القبض عليه وبالفعل تواصل معه لشراء 5 جرامات من مخدر الشبو ووافق الأخير وبالفعل توجهت قوة أمنية وتم القبض على المتهم وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة بالإضافة إلى أموال بعملات مختلفة حصيلة البيع، واعترف أنه يتحصل عليها من المتهم الثاني حيث توجهت قوة أمنية لضبطه وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة وألف دينار حصيلة البيع. وأسندت النيابة العامة الى المتهمين أنهم في غضون عامي 2018 و2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة, أولا: المتهمون من الأول إلى الرابع باعوا بقصد الاتجار مؤثرا عقليا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: المتهمون من الأول إلى السابعة حازوا واحرزوا مواد مخدرة بقصد التعاطي مؤثرا عقليا في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمتهمة الثامنة أنها حازت وأحرزت بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدر ومؤثرا عقليا الميتافيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، رابعا: المتهمات من الخامسة إلى الثامنة أقمن في البلاد بطريقة غير مشروعة بأن انتهت رخصة إقامتهن ولم يقمن بتجديدها.وقالت المحكمة ان المتهم الأول توافرت في حقه شروط المادة 53 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المعفى من العقوبة كونه أبدى مساهمة في القبض على اخر مصدر للمواد المخدرة، وتقضي معه بإعفائه من العقاب، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإعفاء المتهم الأول من العقاب عن تهمة بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار ومعاقبته بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة مائة دينار عن تهمة التعاطي.كما قضت بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار لكل منهم، ومعاقبة المتهمات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة لمدة ستة أشهر وغرامة مائة دينار عن تهمة التعاطي ومعاقبتهن بالحبس لمدة عشرة أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة وإبعادهن عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
مشاركة :