الإفتاء توضح حكم فتح القبر على متوفى لدفن جثمان آخر والوقت الشرعي لذلك

  • 4/12/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أثارت  واقعة المنصورة واعتراض أهالي احدى القرى دفن طبيبة توفيت متأثرة باصابتها بفيروس كورونا في مدافن اسرتها خوفا من العدوى ، حالة من الغضب العارم في كافة انحاء مصر بسبب التعنت الشديد وتأخير دفن جثمان الطبيبة المتوفاة لأنه سلوك دخيل على المجتمع المصري. و أدانت كافة المؤسسسات الدينية في مصر الواقعة ودعت الى التكاتف ووالوقوف صفا واحدا خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .وورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "هل يجوز فتح القبر على المتوفي لدفن متوفى آخر قبل مرور 40 يومًا على الوفاة؟".وأضاف "شلبي" في إجابته قائلا، إن المقابر نوعين، النوع الاول يسمى بـ "اللحد" وهذا لا يجوز فتحه والثاني وهو النوع المنتشر مؤخرًا يسمى "الغرف أو الفساقي" وفي هذه الحالة يمكن فتح هذه الغرفة لدفن متوفى آخر، مع ضرورة أن يكون للرجال مكان والنساء مكان آخر.وأوضح أمين الفتوى، أن فتح المقابر لا يجوز إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقتضي فتحها.هل يجوز فتح القبر على الميت  للتأكد من وفاتهورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» يقول صاحبه: « ما حكم فتح القبر على الميت ثاني يوم دفنه؛ للتأكد من وفاته؟».رد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بالدار على السائل قائلًا: " فتح القبر على الميت للتأكد من وفاته؛ لا يصح وغير جائز شرعًا؛ فهو نوع من الوسواس وغياب المنطق العقلي".وتساءل « عبد السميع» خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء مستنكرًا " كيف يدخل الشك في مثل هذا الأمر، وهل من الممكن دفن الإنسان قبل التأكد من موته ".ونبه أمين الفتوى على أنه لا يجوز فتح القبر على الميت بأي حال من الأحوال حال دفنه، مستثنيًا: وجود ضرورة ملحة لفتح القبر كمن سقط منه شيء ثمين وهو يدفن الميت؛ فذهب لاسترداد ضالته.الإفتاء: فتح القبر على الميت لا يكون قبل ستة أشهرقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الفتح على الميت بعد دفنه مباشرة لأن فى هذا هتكا للميت بفتح قبره.وأضاف ممدوح فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن فتح القبر على الميت يكون بعد زوال الروائح الكريهة والتحلل ويكون للضرورة، وعلى حسب ما يخبر به المختصون أن أقل مدة يباح فيها الفتح ستة أشهر.حكم نقل الميت من قبر إلى آخر.. الإفتاء: لا يجوز إلا في 4 حالاتقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن نبش القبر ونقل جثمان الميت لا يجوز إلا لعذر شرعي؛ موضحًا أن في ذلك انتهاكا لحرمته .وأضاف "شلبي" في فتوى له ، ردًا على سؤال: هل يجوز فتح القبر و نقل الميت إلى قبر آخر لرؤيا رآها ابن الميت في منامه ؟ قول الإمام النووي: «نبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة، بأن دفن بلا غسل، أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع فيه مال أو دفن إلا لغير القبلة» منهاج الطالبين، مشيرًا إلى قول ابن قدامة في المغني: سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه.وأوضح أنَّه لا يَجوز نبْش القبر ونقل الجثمان من تلك المقبرة إلاَّ لغرض شرعيٍّ صحيح، أو حاجة ملحَّة؛ مشيرًا إلى أن في نبشه إهانة وامتهانا واعتداء، ولأنَّه قد يؤدِّي إلى كسْر عظامه، لافتًا إلى أن الرؤيا لا يعمل بها في مثل هذه الأمور ؛ لأنها ليست دليلًا شرعيًّا.وأضاف أن الرؤيا قد تكون حديث نفس بسبب شعورك بالوضع الذي اكتنف قبر والدك وعدم ارتياحك له، مشيرًا الى أنه لو كانت الرؤيا صادقة فقد يكون غضب الوالد بسبب شيء آخر، فاحرص على طلب المغفرة له، والصدقة عنه وغير ذلك مما دلّ الدليل على وصوله للميت.حكم نبش القبر لنقل الميتكانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، ذكرت أنه من السٌنة دفن كل ميت في قبر مستقل، وألا يشاركه فيه غيره إلا لضرورة، موضحةً أنه لا يجوز دفن الرجال مع النساء إلا لضرورة.وأوضحت اللجنة في بيان لها أن حٌرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا، لافتةً إلى أنه لا يجوز نبش قبر الميت إلا لضرورة شرعية وأنه لا يجوز نقل الميت من قبره إلا لضرورة.حكم نقل أعضاء الميت لشخص حيأكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز نقل عضو من شخص ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك.وأضاف «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيس بوك»، أن العلماء اشترطوا أن يأذن الميت قبل وفاته أو ورثته بعد موته ويجب عدم تعرض الجثة للامتهان أو العبث بها، وذلك لكرامة الإنسان، وعدم جواز امتهانه حيًا وميتًا.اقرأ المزيد : شيخ الأزهر عن واقعة طبيبة الدقهلية: ضاعت الإنسانية وطغت الأنانيةدار الإفتاء: المتوفى بفيروس كورونا شهيد عند الله

مشاركة :