أبوظبي:آية الديبأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم أسقط حق شخص في استئناف أمر قضائي الزمه غيابياً بأداء 3 ملايين و376 ألف درهم كتبها في شيك من دون رصيد، وقضت بإحالة الحكم لمحكمة الاستئناف لنظره مجدداً، مؤكدة أن ميعاد الطعن بالاستئناف للأمر بالأداء 15 يوماً يبدأ من اليوم التالي لإعلان الأمر بالأداء إلى المحكوم عليه، ويكون الإعلان بالأمر بالأداء لشخصه، وأنه كان يتعين على المحكمة التحقق من إعلان الطاعن بالأمر الصادر ضده. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدعي تقدم بأمر أداء طلب فيه إلزام الطاعن بأن يؤدي له 3 ملايين و376 ألفاً و550 درهماً بموجب شيكات صادرة عنه، حيث عرضت على البنك المسحوب عليه وارتدت لعدم وجود رصيد.
مشاركة :