استثناء الأوراق المالية والحسابات الاستثمارية من السجل الموحد لضمان حقوق الأموال المنقولة

  • 4/15/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

استثنت لائحة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة التي وافق عليه مجلس الوزراء، حقوق الضمان المتعلقة بالأوراق المالية المدرجة في السوق المالية، والحسابات الاستثمارية، والأموال التي لديها سجلات ملكية تقيد بها حقوق الضمان، والعلامات التجارية، والسفن والطائرات، والبضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع. وأجازت اللائحة أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقا حالية أو مستقبلية، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير. ويشمل ذلك بوجه خاص الحقوق لدى الغير سواء أكانت حالّة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة، والحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، والسندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن. وشملت نوعية الأموال المنقولة التي يتم تسجيلها في السجل الموحد للحقوق على الأموال المرهونة المركبات وما في حكمها، المعدات وأدوات العمل، والمخزون، والحيوانات ومنتجاتها، والمحاصيل الزراعية، والعقار بالتخصيص، والأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها. وأكدت اللائحة عدم سريان أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وشراء دين يكون جزءا من اتفاقية تملك مشروع. وبحسب النظام، فإن حق الضمان، هو حق عيني يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على تقديمها؛ ضمانا للوفاء بالتزام، أما الضمانة فهو مال منقول يقدم، أو يتفق على تقديمه؛ ضمانا للوفاء بالتزام. والالتزام المضمون، هو أي التزام قدمت الضمانة ضمانا للوفاء به، ويشمل ذلك الالتزام المالي سواء أكان نقديا أم غير نقدي، والالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وجميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط. وتسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك، الرهن التجاري، بيع المال المنقول المتضمن شرطا باسترداده أو إعادة شرائه، أو نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان. وذلك علاوة على بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن، والضمان بحوالة الحق، وبيع الحقوق في الذمم المدينة. وأوضحت اللائحة، أنه يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير. ويشمل ذلك، الحقوق لدى الغير سواء أكانت حالّة أم مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة، الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، والسندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن. كما تشمل المركبات وما في حكمها، المعدات وأدوات العمل، المخزون، والحيوانات ومنتجاتها، المحاصيل الزراعية، العقار بالتخصيص، الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها. ويستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائيا على عوائد الضمانة لمدة 15 يوما من قبض الضامن لها، ما لم يتفق عند إنشاء حق الضمان على استثنائها. وينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك العوائد النقدية القابلة للتعيين أو العوائد الموصوفة في الإشهار. وإذا كانت الضمانة حقا لدى الغير، فيكون نفاذ حق الضمان في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق. ولا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية. ووفقا للنظام، لا يعتد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن، ويستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن بيانات الضامن، وتشمل اسمه وفقا لوثائقه الرسمية، ورقم الهوية أو السجل الخاص به، اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به. وللضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها، وإذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بالإشهار، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الإشهار ووقته. وإذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بانتقال الحيازة، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الحيازة ووقتها. وتتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية، ولا يجوز للضامن نقل ملكية الضمانة، إلا بموافقة المضمون له أو إذا كان ذلك في إطار الأعمال المعتادة للضامن. وتعد الحيازة الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا كانت الضمانة أيا من الآتي، السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التظهير أو التسليم، وتكون حيازتها بتظهيرها للمضمون له أو تسليمها إليه أو إلى عدل. كما تشمل الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري وحساب التوفير، والمبالغ النقدية، ما لم تكن عوائد على الضمانة في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير. وإذا تعدد الضامنون في إشهار واحد فلا يعد الخطأ في معرف أي من الضامنين المؤدي إلى عدم نفاذ الإشهار فيما يتعلق بذلك الضامن سببا لعدم نفاذه في مواجهة الضامنين الآخرين المدرج معرف كل منهم بشكل صحيح في الإشهار. ولا يعتد بإشهار حق الضمان أو تعديل الإشهار بإضافة ضمانة جديدة، أو التعديل على وصف ضمانة حالية، أو تعديل اسم الضامن، أو التعديل بتمديد مدة الإشهار، إلا بموافقة مكتوبة من الضامن. يعد عقد إنشاء حق الضمان المكتوب أو تعديله دليلا على موافقة الضامن على الإشهار أو تعديله -بحسب الأحوال- ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مشاركة :