هل يجوز مساعدة المقبل على الزواج من مال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب

  • 4/15/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن إخراج زكاة المال لمساعدة شخص للزواج جائز شرعا لكن بشرط أن يكون فقيرا ويحتاج للمال.وأضاف ممدوح خلال إجابته البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ردا على سؤال يقول صاحبه: هل يجوز إخراج زكاة مالي لشخص يريد الزواج ؟.. قائلا إن الإمام علي الأجهوري المالكي قال إنه يجوز دفع زكاة المال للزواج، وكان أيضا عمر بن عبد العزيز ينادي ويقول من يريد ان يتزوج فيعف فنعطيه من مال الله.حكم إخراج الزكاة لأبناء الاخت للإنفاق على التعليمتلقت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه: "بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟".وردت دار الإفتاء قائلة: "لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج ابنتك وأولادها فأنت غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها".وأوضحت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.حكم تارك الزكاةورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في تارك زكاة المال مع القدرة عليها؟.وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتجب على المسلم القادر الذي يمتلك المال البالغ النصاب وورد ذكرها في القرآن في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.. [التوبة : 103]، وقال أيضًا: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}.وقال أمين الفتوى، إن إخراج الزكاة عن المال بركة وصيانة له من الهلاك، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة"، والعقاب يكون بضياع هذا المال ليس هذا فحسب بل وضياع الأهل والولد.

مشاركة :