جهاز حماية المنافسة يحدد أسعار البيع الجديدة للكمامات والكحول

  • 4/16/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر جهاز حماية المنافسة اليوم السبت، قرارا بتحديد  حد أقصي لأسعار بيع المنتجات الطبية المستخدمة في مكافحة فيروس كورونا بعد ارتفاع أسعارها. وقال الجهاز في بيانا له : "في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد واستكمالاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لضبط الأسواق وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين لمواجهة الازمة الراهنة، فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ بتفعيل المادة ١٠ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية " قانون حماية المنافسة" والذي تضمن تحديد حد اقصى لأسعار المنتجات الأساسية واللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد". وأضاف  الجهاز ، أنه تم عرضه على رئيس جهاز حماية المنافسة من خلال مذكرة خطة العمل واليات تطبيق المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005، كذلك آليات التسعير وجدوال التسعير المقترحة على دولة رئيس مجلس الوزراء في إطار قيام الجهاز بدوره الوطني في التعاون مع كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأشار الجهاز إلى أنه يثمن جهاز حماية المنافسة الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية ومجلس الوزراء ومن بينها القرار سالف الإشارة، مشددا على ضرورة منع الممارسات الاحتكارية بجميع الأطراف المعنية بالقرار، الالتزام بالأسعار المحددة في القرار لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون. ويناشد جهاز حماية المنافسة جميع العاملين في الأسواق المعنية بجميع مراحل انتاج المنتجات المذكورة في القرار بالإبلاغ الفوري في حالة رفض التعامل من قبل أي شخص يتمتع بوضع مسيطر في الأسواق المعنية او أسواق مدخلات الإنتاج الأساسية. ويعد مثل تلك الأفعال مخالفة صريحة لنص المادة (٨) فقرة (أ) (ب) (ج) و(و) من قانون حماية المنافسة. حيث يحظر على الأشخاص العاملة في الأسواق المعنية القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة او الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت او القيام بفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية او الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادياً. وبلغت أسعار الحد الأقصي لأسعار بيع  السلع الطبية المستخدمة في مكافحة فيروس كورونا بعد تحديدها من جهاز حماية المنافسة،  نحو 2 جنيه للكمامة الطبية  و80 جنيه لعلبة تحنو على 100 جونتي، وزجاجه كحول ايثيلي تركيز 70 % 100 ملي بنحو 12 جنيه. وعلى سبيل المثال وليس الحصر لتلك المخالفات: - قيام شخص في سوق العبوات البلاستيكية برفض التعامل مع أحد الشركات العاملة في سوق انتاج الكحول الإيثيلي تركيز ٧٠٪. - قيام شخص مسيطر في سوق انتاج الكحول الإيثيلي تركيز ٩٥٪ برفض توريد المنتج لاحد الشركات العاملة في سوق انتاج الكحول الإيثيلي تركيز ٧٠٪، او القيام بأي فعل من شأنه عرقلة عملية التوريد بما في ذلك فرض شروط غير مبررة. - رفض شخص مسيطر في أحد الأسواق المعنية توريد كمية معينة متي كان تلك الكمية متوفرة لديه. - قيام شخص مسيطر في أحد الأسواق المعنية بعدم استغلال كامل طاقته الإنتاجية او توزيع المنتجات المتوفرة لديه متي كان ذلك ممكناً اقتصادياً. وتجدر الإشارة الى أن الجهاز في حالة طوارئ ويقوم بمراقبة شديدة على مدار اليوم لكافة الأسواق في الوقت الحالي. واخيراً، يناشد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جميع العاملين في الأسواق بالاصطفاف والالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة وعدم استغلال الظروف الحالية لاحتكار السلع وتحقيق أرباح احتكارية على نحو يخالف قانون حماية المنافسة ويضر بمصلحة المواطنين ومصلحة الدولة

مشاركة :