قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية برفض الترخيص لمحام تقدم لمنحه رخصه حيازة سلاح.وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها إن ترخيص حمل وإحراز السلاح من أخطر أنواع التراخيص التي تُمنح للأفراد، لما له من خطورة على أفراد المجتمع وأمنهم، ووسع القانون من سلطة وزارة الداخلية عند ممارستها لحقها في منح أو منع ترخيص السلاح، وأعطى لها القانون سلطة تقدير المبررات التي يقدمها طالب الترخيص للموافقة له على حمل السلاح، لأنها المنوط بها المحافظة على الأمن في المجتمع.وأعطى المُشرع لوزير الداخلية سلطة واسعة في رفض الترخيص بحمل السلاح أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة منالأسلحة ، كما خوله الحق في سحب الترخيص مؤقتًا أو بإلغاؤه نهائيًا وذلك كله حسبما تراه ملائمًا لظروف الحال وملابساتهعلى نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام .واستندت المحكمة علي تقدير وزارة الداخلية بأن المبررات الطاعن غير كافية للموافقة له على الترخيص بحمل سلاح ، وكان فينطاق السلطة التقديرية الممنوحة لها ، خاصة وأن محل إقامة الطاعن يقع فى منطقة مؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية "أبو النمرس بالجيزة " ، وهو الأمر الذي لا يستدعي حمله لسلاح .
مشاركة :