الإدارية العليا تنتصر لطالب دكتوراه في مواجهة أستاذ جامعي

  • 4/20/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم"، بعدم قبول طعن أستاذ جامعي طالب بوقف إعلان نتيجة نجاح طالب في امتحان تمهيدي الدكتوراة بكلية التربية النوعية، لانتفاء شرط المصلحة له، وألزمت المحكمة الأستاذ الجامعي المصروفات عن درجتى التقاضي.بدأت الواقعة عندما قام الأستاذ الجامعي بتصحيح ورقة إجابة أحد الطلاب المقيد بمرحلة تمهيدي الدكتوراة تخصص إشغال الخشب دور مايو ٢٠١٦، وتبين له من تصحيح إجاباته أنه لا يستحق سوى 67 درجة، أي يعد راسبا في المادة، ثم تقدم الطالب بشكوى إلى الكلية فتم إعادة تصحيح إجاباته عن طريق لجنة خاصة والتي ارتأت ان التصحيح شابة خطأ جسيم.وانتهت اللجنة إلى منح الطالب 148 درجة ومن ثم يكون ناجحا، ورأي الأستاذ الجامعي أن ذلك يتضمن إساءة إلى مكانته العلمية والأدبية كأستاذ جامعي مما حدا به إلى إقامة دعواه هام ٢٠١٦. واستندت المحكمة على ما حدده قانون مجلس الدولة، من وضع المُشرع قاعدة تقضى بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية - يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء واستمراره حتى صدور حكم نهائي. وثبت أن الطاعن أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية بإحدي الجامعات، ويستهدف من طعنة وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة أحد الطلاب في امتحان تمهيدي الدكتوراة دور مايو 2016 في مادة إشغال خشب، ولم يثبت للطاعن آية مصلحة شخصية ومباشرة له من طعنة تؤثر على مركزه القانوني، أو من شأنها أن تجعل في هذا القرار مصلحة جدية له.ورأت المحكمة، أن مصلحة الأستاذ الجامعي في إقامة طعنة تكون غير متحققة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، مع إلزام الأستاذ الجامعي المصروفات عن درجتي التقاضي.

مشاركة :