«الشورى» يواصل مناقشة قانون التلقيح واﻹخصاب الصناعي اليوم

  • 6/21/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

] محرر شؤون البرلمان: يواصل مجلس الشورى في جلسته اليوم مناقشة قانون التلقيح واﻹخصاب الصناعي؛ بعد أن مرر في جلسة سابقة 11 مادة من أصل 22 من مواد القانون. ويدور جدل كبير بين الشوريين ووزارة الصحة حول المادة الثانية عشرة وهي المادة التي تنص على زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة إذا كان سن الزوجة يقل عن خمس وثلاثين سنة، وزرع أكثر من ثلاثة أجنة في المحاولة الواحدة إذا كان سن الزوجة يزيد على خمس وثلاثين سنة. وترى وزارة الصحة أن تحديد اعداد الأجنة التي يتم تلقيح المرأة بها يجب ان يراعى فيه سن المرأة وقدرتها على الاحتفاظ بالأجنة، مشيرا الى أن المرأة فوق سن الـ 35 تقل فرصها في الحمل لذلك يجب ان يتم تلقيحها بأكثر من جنينين ولا يزيد عن 3 أجنة أما المرأة التي يقل سنها عن 35 فيجب وضع جنينين لها فقط، حيث ان فرصها في الحمل تكون أكبر. إلا أن لجنة الخدمات بمجلس الشورى توافقت على حظر زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة لعملية التلقيح الصناعي إذا كان عمر الزوجة أقل من 35 عاماً، فيما حظروا زرع أكثر من 3 أجنة إذا كان سن الزوجة يزيد على 35 عاماً. وحظرت المادة (12) من القانون حظر استعمال الخلايا الجذعية المستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود عند شخص آخر، والتلقيح بنطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير الزوجة. والاستنساخ لأي سبب كان، ولو كان بهدف الإنجاب والتكاثر البشري. كما حظرت المادة انتقاء النوع أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين، والحصول على الأجنة بهدف إجراء الدراسات والبحوث واستعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين ولو كانت زوجة أخرى للزوج. أما الفقرة (ز) من المادة فمنعت زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة إذا كان سن الزوجة يقل عن خمس وثلاثين سنة، وزرع أكثر من ثلاثة أجنة في المحاولة الواحدة إذا كان سن الزوجة يزيد على خمس وثلاثين سنة. فيما حظرت الفقرة (ح) إجراء عمليات لاختزال عدد الأجنة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانوناً، وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضاً. فيما منعت الفقرة (ط) استخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنة. وحظرت الفقرة الأخيرة (ك) قيام الطبيب باستحثاث الإباضة إذا كان لا يمتلك القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة. ومن جانبه ذكر الدكتور أحمد العريض أن أعضاء المجلس يتجهون لتشديد العقوبات في بعض المواد عند مناقشة بقية المواد من القانون، مشيراً إلى أن المادة المتعلقة بعقوبة التحفيز المفرط للمبايض لا تحتوي على العقوبة اللازمة للمخالفة، وتابع بعض الأطباء يحفزّون المبيض عن اللازم، ويجب أن تكون العقوبة مشددة جداً في هذه المخالفة وذلك لما لها من تأثير كبير على صحة المرأة والتي تصل للدخول للعناية القصوى في بعض الأحيان. وأشار العريض إلى أن العقوبات المنصوصة في المواد غير كافية، موضحاً أن البعض يقوم بإجهاض الأجنة الزائدة من رحم المرأة والذي يعتبر مخالفاً للشرع ويجب تعريض المركز القائم بهذه الأعمال للمساءلة والعقاب.

مشاركة :