استناداً إلى تعميم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بشأن ساعات الدوام الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.أوضح السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية بأنه استنادا إلى المادة رقم (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وضوابط العمل خارج أوقات العمل الرسمي، إنه تقرر أن تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر للموظفين العاملين وفق نظام ساعات العمل الاعتيادية، بحيث تخفض ساعات العمل في الأسبوع بمعدل السدس فتكون 30 ساعة للعاملين بنظام 36 ساعة في الأسبوع، وتخفض كذلك بنفس النسبة للموظفين العاملين وفق ساعات العمل المطولة بحيث تكون 33 ساعة ونصف للعاملين بنظام 40 ساعة في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الثانية وخمس وأربعون دقيقة من يوم الأحد إلى الأربعاء، وفي يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، كما تخفض ساعات العمل الخاصة التي وافق عليها ديوان الخدمة المدنية لبعض الجهات الحكومية بنفس النسبة وتحدد السلطة المختصة بهذه الجهات أوقات بداية وانتهاء الدوام الرسمي اليومي بحسب حاجة العمل وما يتوافق مع الضوابط المحددة وفق سياسات الخدمة المدنية، منوهاً أن ذلك يشمل الموظفين في الهيئات والمؤسسات الحكومية المنضوية تحت الخدمة المدنية الذين يعملون بنظام 36 أو بنظام 40 ساعة في الأسبوع بحيث تطبق عليهم نفس نسبة التخفيض في ساعات العمل.وأما في الحالات التي يطبق فيها نظام الدوام المرن المعتمد في الخدمة المدنية، فقد تقرر أن لا يتجاوز الحد الأقصى للساعات المرنة للموظفين العاملين وفقاً لهذا النظام ساعة واحدة يومياً في جميع ساعات العمل الاعتيادية والمطولة والخاصة، بحيث يستكمل الموظف الساعات المرنة بعد استكمال الساعات الأساسية المقررة له وفق نظام عمله، وذلك بحسب فئات الدوام المرن المحددة استناداً لتعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2013 بشأن نظام الحضور والانصراف في الجهات الحكومية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وطبيعة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بحسب الفئات الوظيفية.واختتم رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم وبصورة ملحة العمل أكثر من الساعات المخفضة المذكورة أعلاه، فإنهم يعوضون عن الساعات الإضافية حسب سياسة العمل الإضافي المعتمدة في الخدمة المدنية وذلك من خلال صرف أجور العمل الإضافي أو التعويض بأوقات راحة مساوية لساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف طبقا لما تقرره الجهة الحكومية التي ينتسب إليها وتوفر الميزانية اللازمة لصرف هذه الأجور.
مشاركة :