عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس قطاع التمويل بوزارة الدولة للآثار سابقًا ومدير منطقة آثار الكرنك سابقًا، بغرامة تعادل أجرهما الوظيفي، وغرمت مدير آخر لمنطقة آثار الكرنك سابقًا بغرامة تعادل أجره الأساسي، لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال وجود تعدي بإقامة كشكين لبيع الأسطوانات، وبيع المشروبات بجوار مدرجات العرض بمعبد الكرنك بالأقصر دون الحصول على موافقة السلطة المختصة. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. بداية الواقعة بما جاء بمذكرة نيابة الآثار الإدارية عام ٢٠١٤ من إفراد تحقيق مستقل بشأن ما جاء ببلاغ وزارة الآثار، من وجود تعدى من إحدي شركات الصوت بإقامة كشكين بمعبد الكرنك بمحافظة الأقصر، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، ودون وجود تعاقد بين الشركة والمجلس الأعلى للآثار لاستغلال هذه الأماكن وبالمخالفة لأحكام العلاقة التعاقدية بين الطرفين.ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، عدم اتخاذ إجراءات حيال تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عام ٢٠١٣ بعرض أمر فسخ العقد المبرم بين المجلس والشركة، بشأن حق الانتفاع بالأماكن الأثرية على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المجلس الأعلى للآثار على مستحقاته، وإزالة كل أنواع استغلال الشركة للاماكن الأثرية غير المنصوص عليها بالعقد رغم تكليفه بذلك. ونسبت للثاني والثالث عدم اتخاذه الإجراءات القانونية من عام ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٣ حيال التعدى الواقع من الشركة على حرم معبد الكرنك بإقامة كشكين به دون ترخيص لإزالته، أو تقنين أوضاع الشركة.وثبت لدى المحكمة، أن المجلس الأعلى للآثار كان أبرم تعاقد مع إحدي شركات الصوت عام 1998 يمنح الأخيرة الحق في استغلال المناطق الأثرية في تنفيذ عروض الصوت والضوء، وألزم البند الثالث بان تتولى الشركة إقامة المنشأت الخاصة بعروض الصوت والضوء بالمناطق الأثرية على نفقتها الخاصة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، إلا أن الشركة قامت بإنشاء كشكين بجوار مدرجات العرض بداخل معبد الكرنك بالأقصر احدهما تستغله في بيع إسطوانات CD، والاخر في بيع المشروبات لرواد العرض وهذا الاستغلال غير منصوص عليه بالعقد، ولا يدخل ضمن الإنشاءات اللازمة للعرض.وطالعت المحكمة محضر اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عام ٢٠١٣ والذي انتهي إلى تكليف المُحال الأول بصفته رئيس قطاع التمويل اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد مستحقات وزارة الدولة لشئون الآثار من جراء هذا العقد وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال سداد المستحقات، وإزالة كافة أنواع الاستغلال غير المنصوص عليها في التعاقد، مع المطالبة بقيمة هذا الاستغلال طيلة فترة استغلالها دون مبرر مشروع، وإلزام الشركة بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالعقد، وكان يجب على المُحال تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
مشاركة :