قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الإرهاب بشأن منع تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة، مايو الماضي، وتم إحالته إلى أمانة المجلس، لمنه لم يُدرج على جدول أعمال الجلسة العامة حتى الآن، لأخذ الموافقة النهائية بشأنه.وأرجع الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، سبب عدم مناقشة التعديلات بالجلسة حتى الآن إلى ازدحام أجندة المجلس التشريعية وأولوية إقرار الموازنة العامة وإقرار الاستحقاقات الدستورية، منوها بوجود نص قانوني -بخلاف تعديلات مكافحة الإرهاب- بإخطار الوحدات المحلية عن الشقق المؤجرة وهوية مستأجريها.وأكد النائب، أن الأزمة ليست في التشريع أو تعديل القانون، لكن في تطبيقه والسيطرة على كافة الشقق والعقارات الموجودة بـ27 محافظة، متسائلا: كيف يمكن إلزام أصحاب العقارات والشقق باتخاذ هذا الإجراء ومعرفة المخالفين في ظل هذا الكم من الشقق والمواطنين؟. وأوضح وكيل تشريعية البرلمان، أن التعديل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري، أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.واشترط القانون أن يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، على أن يعاقب كل من خالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأكد القانون على مصادرة العقار بعد صدور حكم بالإدانة، وإقرار سلطة النيابة العامة في غلق أي شقة أو أماكن تم فيها تصنيع أو تصميم أسلحة استخدمت في أي جريمة إرهابية.
مشاركة :