إعادة محاكمة خليجي قتل آخر بالخطأ لمحاولته اقتحام منزله

  • 4/25/2020
  • 09:55
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة التمييز بنقض حكم بحبس خليجي سنة بعد إدانته بقتل آخر بالخطأ، وأمرت بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصدر حكمها من جديد، في تطبيق جديد لقانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء ما كان المتهم جالسا في منزله برفقة زوجته وأبنائه ليلاً فوجئ بطباخ المنزل يستدعيه لوجود شخص مخمور يريد اقتحام المنزل، فنزل إليه المتهم وسأله عما يريد، فإذا بالمجني عليه يلقي بنفسه على المتهم ويمسك بذراعيه فقام المتهم بنفض يديه من عليه بهدف التخلص من إمساك المجني عليه له بيديه، فسقط المجني عليه على الأرض فارتطمت رأسه بالأرض، وتم نقله الى المستشفى وتوفي، فأسندت اليه النيابة أنه في 23/1/2014 بدائرة أمن محافظة الشمالية، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه وأفضى فعل الاعتداء إلى موته من دون أن يقصد، وذلك على النحو المبين بالأوراق.وطلب دفاع المتهم ببراءة المتهم من تهمة الضرب المفضي إلى موت لانتفاء أركان الجريمة لأن المتهم اقتصر سلوكه على قيامه بإبعاد أيادي المجني عليه والتخلص من قبضة يديه، لكون المتهم قد هجم عليه المجني عليه وكان مخموراً وهو سلوك مألوف سوف يصدر من الشخص العادي لو كان في نفس الظروف، وهو الأمر الذي ينتفي معه من الأساس الركن المادي لجريمة الاعتداء المفضي إلى موت، لعدم قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليه من الأساس.وعدلت محكمة أول درجة التهمة من جناية الاعتداء المفضي الي الموت الى جنحة القتل الخطأ، وذلك لعدم توافر أركان الجريمة الأولى، وقضت بحبس المتهم سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة 3 سنوات بعد أن أخذته بقسط من الرأفة، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف.إلا أن محكمة التمييز نقضت الحكم وأمرت بإعادته للمحكمة التي أصدرت الحكم لتصدره من جديد، وقالت إنه لما كان صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 ونص في المادة 4 منه على إضافة مواد جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية نصت للمجني عليه أو لوكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص مجتمعين في بعض الجنح من قانون العقوبات، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الحالة التي عليها الدعوى إثبات صُلحه مع المتهم عما ارتكبه من فعل في حقه، ويترتب على التصالح أو الصلح المنصوص عليه في المادتين السابقتين انقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة محل التصالح أو الصلح والجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية إذا كانت العقوبة المقررة لها أخف من عقوبة الجريمة محل التصالح أو الصلح، ولا أثر للعدول عن التصالح أو الصلح على انقضاء الدعوى الجنائية. 

مشاركة :