السجن والغرامة عقوبة 9 مخالفات في الانتخابات البلدية

  • 6/22/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

بدأت أمس الحملة الإعلانية التوعوية عن أنظمة المجالس البلدية وكذلك الإجراءات النظامية للحملات الانتخابية وكافة ما يتعلق بالدورة الثالثة للحملة الانتخابية للمجالس البلدية. وقد حدد الفصل التاسع من نظام المجالس البلدية المخالفات الانتخابية حيث جاء في المادة 51 من النظام: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: - استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب. - تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع. - شراء الأصوات، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم. - تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية. - تلقي أي تمويل من جهات خارجية. - انتحال شخصية الغير في التصويت. - تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح. - عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه صرفها. - تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك. فيما نصت المادة الثانية والخمسون: يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين. - تكرار التصويت. - التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها. - الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها. - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية. - تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية. - مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات. وبينت المادة الثالثة والخمسون فيما عدا ما ورد في المواد 51 و52 و60: يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه. وبين نظام المجالس البلدية في مادته الرابعة والخمسون يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 51 و52 استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحا أو حرمانه من التصويت إذا كان ناخبا. ونصت المادة الستون والتي تتعلق بمخالفات التي يرتكبها عضو المجلس البلدي وتقول المادة: يعاقب عضو المجلس الذي يخالف أحكام النظام بإحدى العقوبات الآتية: (الإنذار، الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وإسقاط العضوية). وتؤكد المادة الحادية والستون أنه تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.

مشاركة :