معهد دبي القضائي يوعي بالواجبات القانونية بشأن فيروس كورونا

  • 4/26/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: «الخليج» دعماً لجهود القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا، ولضمان سلامة كل أفراد المجتمع، عقد معهد دبي القضائي أولى دوراته التدريبية عن بعد، للتوعية بالواجبات القانونية، تحت عنوان «الالتزامات والمحظورات والعقوبات بشأن فيروس كورونا».واستعان المعهد بخبرات الدكتور عبدالرازق الموافي، عضو هيئة التدريس والتدريب في المعهد، لتقديم المحاضرات والجلسات النقاشية التي اشتملت عليها الدورة.واشتمل البرنامج على محورين رئيسيين، حيث تم في الأول تناول الالتزامات والواجبات القانونية بشأن فيروس كورونا، بينما سلط المحور الثاني الضوء على عقوبات انتهاك الالتزامات والواجبات، وارتكز المحوران على مجموعة من الأدوات التشريعية، وهي على وجه التحديد: قانون مكافحة الأمراض السارية رقم (14) لسنة 2014، قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020، قرار النائب العام رقم (38) لسنة 2020، قانون العقوبات (3) لسنة 1987، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (5) لسنة 2012.وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام المعهد: «في ظل تفشي مرض فيروس كورونا المستجد عالمياً، ينتظر منا كمؤسسة تدريبية قانونية نشر المعرفة بين مختلف فئات المجتمع، وتسليط الضوء على التزامات الأفراد عموماً، للمحافظة على أمن المجتمع، وتماسكه، وحمايته من مختلف أشكال التهديد في الظروف الحرجة. وبما أننا نمتلك قاعدة قانونية صلبة، وراسخة، يمكننا تقديم الحلول الاستباقية للتحديات المحتملة والتداعيات المرجحة التي قد تنجم عن هذه المشكلة. صحيح أن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين، والمقيمين، قد أظهر درجة عالية من الوعي في هذه الظروف الاستثنائية، تظل هناك حاجة للتعريف بالقوانين والتشريعات التي تنظم السلوك، وتضمن نشر الطمأنينة من خلال التزامنا بها وتطبيقها في حياتنا».وتنص المادة (4 -1) من قانون مكافحة الأمراض السارية على ضرورة التزام «الفئات التالية متى علمت، أو اشتبهت في إصابة أي شخص، أو وفاته بأي من الأمراض السارية المدرجة في القسم «أ» من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، بأن تبلغ الجهة التي تتبعها بحكم عملها فور، وبحد أقصى 24 ساعة. ويقصد بالفئات: الأطباء في القطاع الحكومي، أو الخاص، الصيادلة وفنيو الصيدلة في القطاع الحكومي، أو الخاص.، مزاولو المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة في القطاع الحكومي، أو الخاص.وتلتزم الفئات نفسها بإبلاغ الوزارة، أو أقرب جهة صحية فوراً بذلك، وأن يتم حصر المخالطين للمريض من الراشدين، والمسؤول المباشر في مكان عمل، أو دراسة المريض، أو الشخص المشتبه في إصابته، أو قائد السفينة، أو الطائرة، أو المركبة العامة، إذا كان المريض أو الشخص المشتبه في إصابته مسافراً على أي منها، أو مدير المنشأة العقابية، أو الفندق، أو المعسكر، أو الملجأ، أو أية تجمعات سياحية، أو تجمعات أخرى يتواجد فيها المريض، أو المشتبه في إصابته، مع إبلاغ المحقق الجنائي.أما المادة (5) من القانون، فتنص على وجوب قيام «الوزارة والجهة الصحية والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض سارٍ من الأمراض الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون» بإبلاغ الإدارة المعنية، على أن يكون الإبلاغ فورياً، وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة في القسم «أ» من الجدول المشار إليه، وبحد أقصى سبعة أيام بالنسبة للأمراض المدرجة في القسم «ب» من الجدول نفسه.وتلزم المادة (6) كل شخص «يعلم أو يشتبه في أن أي حيوان مملوك له، أو تحت إشرافه، أو مسؤوليته، مصاب بأحد الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان، والواردة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون، أن يبلغ الجهة البيطرية الحكومية عن مرض الحيوان فوراً، فإذا ظهر لها أن الحيوان مصاب بمرض سارٍ، فعليها أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم لمنع انتشار المرض، أو انتقاله إلى الإنسان، وأن تبلغ الإدارة المعنية فوراً، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».وتعاقب المادة (36) «كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (4) و(6) من هذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وتؤكد المادة (21) المسؤولية أن «على ولي الطفل أو من يقوم بكفالته تقديمه لمراكز التحصين لتلقي جرعات التحصين اللازمة وفقاً لبرنامج التحصين المقرر». وتعاقب المادة (37)، «كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (21) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم».وتحظر المادة (31) على كل شخص «يعلم أنه مصاب، أو مشتبه في إصابته بأي من الأمراض السارية والتي تحددها الإدارة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، السفر أو الانتقال إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية، إلا بموافقة الوزارة، أو الجهة الصحية. ويحظر على أي قادم يعلم أنه مصاب، أو مشتبه في إصابته بمرض من الأمراض السارية والتي تحددها الجهة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أن يدخل الدولة إلا بعد إبلاغ الوزارة، أو الجهة الصحية بذلك، والحصول على موافقتها، كما يجب عليه إشعارها فور الوصول إلى الدولة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

مشاركة :