المحامي جمال النعمة لـ "بوابة قانونية": نقص الوعي وراء جرائم النصب والاحتيال كتب -هيثم القباني: أكّد المحامي جمال النعمة أن نقص الوعي القانوني وراء جرائم النصب والاحتيال، لافتًا إلى أن الكثير من ضحايا المحتالين كانوا يفكرون في الفوائد المادية المبالغ فيها بغضّ النظر عن عدم معقوليتها، فضلاً عن ثقتهم الزائدة في الغير. ودعا إلى نشر الوعي القانوني ومواكبة الوسائل المبتكرة والوسائل غير التقليدية التي يمارسها النصابون للاستيلاء على أموال الغير. وقال لـ "بوابة قانونية": وسائل الاحتيال تتطوّر وتتخذ صورًا متعددة منها تأسيس شركات وهمية والتلاعب في العقود بكافة أنواعها، خاصة عقود البيع والشراء والإيجار، ما اضطر القضاء في معظم الدول إلى تشديد العقوبات لردع النصابين. وأضاف: سعى المشرع القطري إلى الضرب على أيدى النصابين الذين يتوصلون بطرق احتيالية عديدة ومتنوعة وكثيرة للاستيلاء على أموال الأفراد البسطاء الذين يقعون في حبائل هؤلاء النصابين المحتالين، الذين لا يتورّعون في أكل أموال الناس بالباطل دون وازع ديني أو أخلاقي وبصورة بشعة، ينعدم لديهم الضمير الإنساني والإحساس بالمسؤولية ولا يترددون في سلب تلك الأموال التي جمعها الناس بكدِّهم وعرقهم عبر سنوات طويلة وأصبحت زادهم اليومي وملاذ مستقبلهم ومستقبل أطفالهم وأسرهم، وفجأة يأتي أحد المحتالين منعدمي الذمة والضمير ويستولي على تلك الأموال برسم جريمته بذكاء لخداع هؤلاء الناس وحملهم على الاقتناع بشيء وهمي للتوصل إلى الاستيلاء على أموالهم. ويقول: غالبًا ما يقوم المجني عليه راضيًا مختارًا بتسليم أمواله للجاني بعد أن يقتنع بالطرق الاحتيالية التي رسمها الجاني لخداع المجني عليه بالكذب المُتّسم بالتنظيم والحبك، مؤيدًا بأفعال إيجابية خارجية تُدخِل في رُوع المجني عليه أن الشيء المكذوب ليس إلا حقيقة واقعة. وشدّد على أن المشرع في المادة 241 من قانون العقوبات القطري عرف من يرتكب جريمة الاحتيال كل من يخدع أو يغشّ أي شخص فيتوصل بذلك إلى: أ- تحقيق ميزة أو منفعة لنفسه أو لغيره. ب- حمل ذلك الشخص بسوء قصد على تسليم أي مال أو سند تعهد أو إبراء لأي شخص، أو على أن يتخلى عن مال. ج- أن يحمل قصدًا ذلك الشخص على أن يفعل شيئًا أو يمتنع عن فعل شيء لم يكن ليفعله أو يمتنع عن فعله لو لم يخدع، وبذلك يسبب أو كان من المحتمل أن يسبب له ضررًا. ويعتبر إخفاء الوقائع بسوء قصد خداعًا بالمعنى المقصود من هذه المادة. وأشار إلى أن القانون عاقب المنتحل، كل من يحتال، بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معًا، لكن في الوقت ذاته عاقب كل من يحتال بانتحال اسم أو صفة شخص آخر، سواء أكان الشخص الذي انتحل اسمه أو شخصيته حقيقيًا أم وهميًا، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معًا. الفرق بين الاحتيال والسرقة يؤكّد المحامي جمال النعمة أن جريمة الاحتيال تشترك مع جريمتي السرقة وخيانة الأمانة في أن هذه الجرائم تقع اعتداء على الأموال، إذا إن موضوع هذه الجرائم الثلاث مال منقول مملوك للغير، ومع ذلك تبقى بين النصب وبين جريمتي السرقة وخيانة الأمانة فروق جوهرية. وأضاف إن جريمة الاحتيال من جرائم الاعتداء على المال، والتي تنال بالاعتداء أو تهدّد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية، والمقصود بالحقوق ذات القيمة المالية الحقوق الداخلة في دائرة التعامل والتي تعدّ من عناصر الذمة المالية، على غرار جريمة السرقة. ويتجه الفقه إلى تعريف الاحتيال بأنه الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه، وتتميز جريمة النصب بأنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد، ذلك أن الجاني يرتكب سلوكًا ماديًا ذا مضمون نفسي يتمثل في أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها للتأثير على إرادة الشخص المخاطب. ولفت إلى أن جريمة الاحتيال تعتبر اعتداء على حق الملكية؛ لأن الجاني يهدف من ارتكاب سلوكه الإجرامي إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير عن طريق حمل المجني عليه على تسليم ماله بسبب وسائل التدليس التي اتبعها الجاني، كما تمثل جريمة النصب اعتداء على حرية إرادة المجني علية بتأثير الطرق الاحتيالية التي لجأ إليها الجاني، أما السرقة فهي تقع اعتداء على حقّ الملكية والحيازة؛ إذ تعني انتزاع الشيء من يد حائزه أو مالكه بغير رضاه. وأضاف: كما أن وسيلة الاعتداء على مال الغير في جريمة النصب هي وسائل التدليس التي يلجأ إليها الجاني فينخدع بها المجني عليه، ويقوم بتسليم ماله. وتمثل هذه الوسائل السلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي في جريمة النصب. أما في السرقة فإن السارق يستولي على الشيء من يد مالكة أو حائزه دون رضاه. وتابع: وفي جريمة الاحتيال يقوم المجني عليه بتسليم ماله إلى الجاني برضاه، وإن كان هذا الرضا معيب؛ لأنه تم استنادًا إلى غشّ أو تدليس وقع فيه المجني عليه بتأثير وسائل التدليس التي اتبعها الجاني تجاهه، ما ترتب عليه قيامه بتسليم ماله. أما السرقة فإن التسليم الناقل للحيازة التامة أو الناقصة نافٍ للاختلاس حتى ولو كان حاصلاً عن غشّ. ولا يعدّ مرتكبًا لسرقة من يوهم بائعًا على خلاف الحقيقة بأنه موفد من قبل الشخص الذي اشترى منه سلعة وتركها لديه فيقوم البائع بتسليمها له، وذلك لتوافر التسليم النافي للاختلاس، وعلى ذلك يمكن القول إنه في السرقة ينتفي التسليم، أما في الاحتيال فيتوافر التسليم الإرادي وإن كانت إرادة التسليم معيبة. 3 سنوات حبسًا لجرائم الشيك أدرج القانون جرائم الشيكات تحت صفة الانتحال، معاقبًا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ولا تقلّ عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، ولا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب -بسوء نية- أحد الأفعال الآتية: أ- إذا أعطى شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقلّ من قيمة البنك. ب- إذا استرد بعد إعطاء الشيك - كل المقابل، أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته. ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك. د- إذا تعمد تحرير الشيك، أو التوقيع عليه، بصورة تمنع صرفه. هـ- إذا ظهّر لغيره شيكًا، أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو لأنه غير قابل للصرف. وللمحكمة أن تقضي - بناءً على طلب ذوي الشأن - بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك، والمصروفات التي تحملها المستفيد، وتتبع في تنفيذ هذا الحكم، الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة، أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاصّ، يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه. 3 سنوات حبسًا لغشّ الوثائق كل من حصل بطريق الغش على جواز أو وثيقة سفر أو ترخيص أو أية شهادة تصدر عن جهة رسمية، لنفسه أو لغيره، ما كان ليحصل عليها لو لم يغش، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معًا. الحبس سنة عقوبة الغشّ في البيع كل من باع، أو شرع في بيع، أو عرض أو طرح للبيع: أ- شيئًا موصوفًا وصفًا كاذبًا. ب- شيئًا باعتبار أنه من وزن أو مقاس أو عدد معين، بينما هو في حقيقته أقلّ من ذلك الوزن أو القياس أو العدد، وكان ذلك بسوء قصد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معًا. نصب على فتاة واستولى على أموالها الحبس 6 أشهر لمتهم انتحل صفة مواطن رفضت محكمة التمييز الطعن الذي قدّمه شخص انتحل شخصية مواطن قطري وقضت بتأييد حكم أول درجة بحبسه 6 أشهر. كان الطاعن قد انتحل صفة قطري للزواج من إحدى الفتيات واستمرت علاقتهما وتمكن من الاستيلاء منها على مبالغ نقدية، ثم تبينت المجني عليها بعد ذلك أنه قد اتخذ اسمًا كاذبًا في سبيل خداعها وأن اسمه الصحيح وجنسيته على خلاف ما يزعم. وقال المتهم إنه تمّ الصلح بينه والمدعية وأن المجني عليها تنازلت عن شكواها وكافة حقوقها المدنية والجنائية وكان يستوجب عليها الحكم بانقضاء الدعوى بالصلح. لكن المحكمة ارتأت أن جريمة الاحتيال تلك تقع تحت طائلة المادة (354) من قانون العقوبات التي تنصّ على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه، وهي ليست من بين الجرائم التي يجوز التنازل عنها ولا تنقضي بالنسبة لها الدعوى الجنائية بالتنازل على النحو المبين بالموادّ (3)،(9)،(10) من قانون الإجراءات الجنائية.. ومن ثم فلا جدوى مما يتذرع به الطاعن من تنازل المجني عليها، هذا إلى انتفاء مصلحته فيما ذهب إليه من تعديل العقوبة المحكوم بها عليه والاكتفاء بما قضاه في الحبس مادام أنه لا ينطوي على تشديد للعقوبة بالنسبة له، ومن ثم فإنه لم يضرّ باستئنافه. وأضافت: لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه، وكان الثابت أن محكمة الموضوع بدرجتيها قد استمعت إلى شهادة المجني عليها استجابة لطلب الدفاع عن الطاعن، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه قد طلب سماع شهود آخرين، ولم ترَ المحكمة من جانبها حاجة إلى ذلك؛ إذ إن المجني عليها هي الشاهدة الوحيدة في الدعوى، ومن ثم فإنه ليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع لقعوده عن إجراء سكت هو عن المطالبة به.
مشاركة :