قال مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، إن من مقاصد الشريعة المطهرة حفظ النفوس ، قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]. وأضاف " البحوث الإسلامية" في إجابته عن سؤال: " هل يجوز للجمعيات الخيرية المشهرة أن تشتري كميات من أدوات وعقاقير الوقاية؛ وتقوم بتوزيعها على المستشفيات والموظفين في المصالح الحكومية والقطاع الخاص وفي الطرقات؛ للحماية من هذا الخطر؟"، أن الله تعالى أوجب على الأغنياء الزكاة تحقيقا لمعنى المواساة، ومن مصارف الزكاة مصرف " وفي سبيل الله". وأوضح أن الراجح أن المراد بهذا المصرف: كل سبل الخير التي تنتفع بها الأمة ، وعليه؛ فإنه يجوز لهذه الجمعيات بالتنسيق مع الجهات المختصة أن توجِّه جزءا من أنشطتها لهذا الباب. ونوه أنه في الوقت ذاته يجب على الموسر القادر على شراء هذه الأدوات أن يتعفف عن أخذها؛ حتى يستطيع غير القادر أن يحصل عليها، فأموال الزكاة للفقراء وليست للأغنياء، ولذا يلزم هذه الجمعيات أو الأشخاص الذين يقومون بذلك: الإعلام بأن هذه الوسائل من أموال الزكاة . واستشهد البحوث الإسلامية بقوله - تعالى- :{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله...} ،الآية (60) من سورة التوبة. وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية اجتمعت مع نخبة من علماء الطب المتخصصين في الطب الوقائي والأمراض المعدية والفيروسات، وقد أجمعوا على أن تجهيز الموتى بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) من تغسيل وتكفين ونقلهم والصلاة عليهم، ودفنهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للمتعاملين مع المتوفى، وهي التي حددها الطب الوقائي بوزارة الصحة، لا يترتب عليه نقل العدوى للأحياء المشاركين في هذه الأعمال بشرط الالتزام بالتعليمات الصحية في هذا الشأن. وتابعت أنه بناء عليه: تطبق أحكام الشريعة على الموتى بسبب هذا المرض كغيرهم مع الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل الطب الوقائي بوزارة الصحة. وواصلت: ويناشد الأزهر الشريف جموع المواطنين الالتزام بما قرره الشرع الحنيف من حرمة الموتى، وما قرره الشرع لهم من حقوق التغسيل والتكفين والصلاة والدفن؛ حيث إنهم قد أفضوا إلى ربهم وصارت حقوقهم في ذمم الأحياء، والأزهر الشريف يوجه الشكر للطواقم الطبية التي تبذل جهدًا كبيرًا في مواجهة هذا الوباء، سائلًا الله رفع البلاء عن الجميع. مكروهات الصيام نبهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه يكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». وأكملت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن هناك 7 مكروهات للصيام، وهي: 1) تقبيل الزوجة فى نهار رمضان 2) تذوق الطعام لغير حاجة 3) المبالغة فى المضمضة والإستنشاق 4) السواك من دخول وقت الظهر عند الشافعية 5) النوم أكثر اليوم 6) المبالغة فى شم الطيب 7) تأخير الفطر عن الغروب
مشاركة :