ورد سؤال الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: "بعض الناس يعطوني أموال الزكاة لتوزيعها على المحتاجين ولي قريب فقير فهل يجوز إعطاء الزكاة له ؟ردت اللجنة قائلة: فإن كان الحال على نحو ما ذكرتَ؛ فأنت وكيل مؤتمن، فإن وجدتَ قريبك من مستحقي الزكاة، فلك صرفها أو بعضها إليه، ولا حرج في ذلك.
مشاركة :