تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير تقرير اللجنة المشتركة مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، خلال جلساتها الاسبوع المقبل. وجاء نص مشروع القانون على النحو الآتي:مادة ١ - عمليات السوق المفتوحة: أضافت اللجنة عبارة "والأدوات" بعد كلمة "الأوراق" وقبل كلمة "المالية" الواردة في هذا التعريف، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن هناك العديد من الأدوات المالية ذات القيمة، والتي تصدر ويجري التعامل عليها في بورصات الأوراق المالية، وتُجرى بشأنها عمليات الإيداع والقيد المركزي. وقد عممت اللجنة ذات التعديل أينما ورد في مواد مشروع القانون.- واستبدلت اللجنة عبارة "وغيرها من" بعبارة "وكذا" الواردة بذات التعريف، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضبطًا للصياغة.- المساهم الرئيسي: استبدلت اللجنة عبارة " المال المصدر للبنك " بعبارة "مال البنك" الواردة في هذا التعريف، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتحديد المقصود برأس مال البنك بأنه رأس المال المصدر.- السيطرة الفعلية: استبدلت اللجنة كلمة "شركة" بكلمة "البنك" الواردة في هذا التعريف، مع تغيير ما يلزم، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى لا يتقصر التعريف على البنوك وحدها، ولكن ليشمل أية شركة ولو كانت بنكًا.- الأطراف المرتبطة: استبدلت اللجنة عبارة "إحدى الشركات" بعبارة "أحد البنوك" الواردة في هذا التعريف، مع تغيير ما يلزم، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى لا يتقصر التعريف على البنوك وحدها، ولكن ليشمل أية شركة ولو كانت بنكًا.- خدمات التعهيد: استبدلت اللجنة عبارة "الجهات المرخص لها" بكلمة "البنوك" الواردة بالفقرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن العبارة الأولى أعم وأشمل من الثانية.- تفويض الخصم المباشر: عدلت اللجنة هذا التعريف، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى ينضبط المفهوم الفني لهذا التعريف، ويأتي معبًرا بدقة عن المعنى المقصود.- نظام الدفع: عدلت اللجنة تعريف نظام الدفع في هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث حذفت الاستثناءات الواردة به، واكتفت بالتعريف الدقيق الذي يعبر عن ماهية نظام الدفع، ثم رأت أن تدرج هذه الاستثناءات في المادة (184)، بالصيغة التي وافقت عليها اللجنة؛ وذلك باعتبار أن هذه الاستثناءات تعد من الأحكام الموضوعية التي يجب ألا ترد في التعريفات.- خدمات الدفع: أسوة بما قامت به اللجنة من تعديل على تعريف نظام الدفع، عدلت اللجنة تعريف خدمات الدفع في هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حيث حذفت الاستثناءات الواردة به، واكتفت بالتعديل الذي أدخلته على المادة (184)، على نحو ما ذكرنا سلفًا.- وأضافت اللجنة عبارة "بمعلومات الحساب أو" إلى تعريف خدمات الدفع، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن هناك العديد من خدمات الدفع التي ترتبط ارتبطًا وثيقًا بمعلومات الحساب؛ لذا لزمت الإشارة إليها في التعريف.- التكنولوجيا الرقابية: عدلت اللجنة هذا التعريف، حيث حذفت منه عبارة "السلطات الرقابية"، واستبدلت كلمة "الالتزام" بعبارة "التزام الخاضعين لرقابتها"، وذلك على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ نظرًا لأنه من المفهوم أن السلطات الرقابية هي من يستخدم التطبيقات التكنولوجية في الرقابة على الخاضعين لرقابتها؛ وبالتالي فإنه يعد من التزيد ذكر ما هو مفهوم بالضرورة. - شركات تحويل الأموال: أضافت اللجنة إلى التعريفات التعريف الخاص بشركات تحويل الأموال، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ نظرًا لأنه لم يرد بشأنها تعريف في هذه المادة، رغم تكرار ذكرها في مواد مشروع القانون، وأهمية ذلك تتحصل في أنه يجعل مفهوم شركات تحويل الأموال منضبط في التطبيق العملي للقانون.مادة (4):- عدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة باستبدال وإضافة بعض العبارات بالمادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لإحكام الصياغة بحيث تكون واضحة لا لبس فيها، وليفهم منها أن المدة اللازمة لتغطية حقوق الملكية التي تظهر بالسالب هي 90 يومًا، ويبدأ احتسابها من تاريخ إخطار وزير المالية، ومن الضروري عرض الأمر على مجلس الوزراء خلال هذه المدة.مادة (8):- استبدلت اللجنة عبارة "يلزم لتحقيق" بعبارة "لا يتعارض مع" الواردة بالبند (هـ) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يقتصر حق البنك المركزي في تأسيس شركات مساهمة أو المشاركة في شركات قائمة على القدر اللازم لتحقيق أغراضه فقط، تأكيدًا على دوره كأبرز الأجهزة الرقابية المستقلة في مصر.مادة (10):- استبدلت اللجنة عبارة "على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على" بعبارة "لا تجاوز" الواردة بالبند (ب) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حتى تزيل أى لبس حولها، وذلك عن طريق إيضاح أن المدة الإجمالية للتمويل، وتشمل المدة الأصلية وفترات المد، يجب ألا تتجاوز في مجموعها مدة سنة على الأكثر.مادة (11):- عدلت اللجنة البند (ج) من هذه المادة بذات التعديل الذي أدخلته على البند (ب) من المادة (10) سالفة الذكر، ولذات السبب.مادة (20):- استبدلت اللجنة كلمة "المحاسبية" بعبارة "المراجعة والمحاسبة" الواردة في البند الثالث من الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن كلمة المحاسبية أعم وأشمل؛ حيث تشمل كل من: المحاسبة والمراجعة.مادة (22):- قامت اللجنة بوضع البند (هـ) -كما جاء من الحكومة- في صداره البنود ليصبح البند (أ)، ثم أعادت ترتيب البنود التالية في هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك تقديرًا منها لأولوية ذكر ما جاء بهذا البند أولًا قبل ذكر باقي بنود المادة.- أضافت اللجنة عبارة "والجزاءات التأديبية الخاصة بهم" إلى البند (ح) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حتى لا يقتصر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزى على إصدار لائحة العاملين به، ولكنه يختص أيضًا بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين به.مادة (26):- أضافت اللجنة عبارة " الأول والعاشر" إلى هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حيث قدرت اللجنة أنه بالنسبة لاختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي فيما يتعلق بتراخيص البنوك والإجراءات التصحيحية والجزاءات، والمنصوص عليها -على الترتيب- في الفصلين الأول والعاشر من الباب الثالث من مشروع القانون، فلا يجوز له أن يفوض أي شخص في مباشرتها؛ لأن هذه الاختصاصات من الأهمية والخطورة بمكان، وتتطلب تدخلًا مباشرًا من مجلس إدارة البنك المركزي دون غيره.مادة (29):- استبدلت اللجنة عبارة "المحافظ ونائبيه" بكلمة "رئيس" الواردة في صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضبطًا للصياغة.مادة (36):- استبدلت اللجنة عبارة "الجهاز المركزي للمحاسبات" بكلمة "الجهاز" في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لمزيد من الإيضاح بأن المقصود هو الجهاز المركزي للمحاسبات.مادة (43):- قسمت اللجنة هذه المادة إلى ثلاث فقرات، ووضعت كلتا الفقرتين الأولى والثالثة بصياغتيهما كما جاءتا من الحكومة، بينما عدلت الفقرة الثانية بصياغة جديدة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن الأرباح التي يحققها البنك المركزي خلال السنة المالية ليست إلا أرباح تقديرية لأنها ليست معلومة بدقة، ويتم التعرف على صافي الأرباح الفعلية المحققة في نهاية السنة المالية، حيث تجرى حينئذ التسوية النهائية بالفارق بين الأرباح التقديرية المسددة وصافي الأرباح الفعلية المحققة.مادة (46):- استبدلت اللجنة عبارة "الأورق والأدوات المالية" بعبارة "الأذون والسندات الحكومية" الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك على أساس أن العبارة الأولى أعم وأشمل من العبارة الثانية، كما أنها تغطى أية تصورات مستقبلية عن أنواع جديدة من الأوراق والأدوات المالية التي يمكن أن تصدرها الحكومة بخلاف الأذون والسندات الحكومية.مادة (50):- أضافت اللجنة كلمة "يشكل"، وأضافت عبارة "بقرار من رئيس الجمهورية" إلى الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتدارك النقص الذي شاب هذه المادة، فكيف ينص على رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس القومي للمدفوعات دون أن ينص أولًا على تشكيله بقرار منه.- واستبدلت اللجنة كلمة "المالي" بكلمة "المصرفي" الواردة في نهاية الفقرة الأولي من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن زيادة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني سيؤدي إلى دمج فئات جديدة من المواطنين في النظام المالي.- وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على الفقرة الثانية، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حتى تنسجم صياغتها مع تعديلات الفقرة الأولى.- ثم أضافت اللجنة فقرة أخيرة جديدة للمادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ ليكتمل شكل المجلس القومي للمدفوعات بوجود أمانة فنية له تتولى القيام بكافة المهام الإدارية والفنية التي يتطلبها عمل المجلس.مادة (53):- استبدلت اللجنة كلمتي "تشكلها" و"تشكيل" بكلمتي "تؤسسها" و"تأسيس" الواردتين في هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ لأنهما أدق في التعبير عن المعنى المقصود.مادة (62):- عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك تمشيًا مع التعديل الذي أدخلته على المادة 46 سالفة الذكر.مادة (63):- عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضبطًا للصياغة.مادة (65):- عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حيث قسمت البند (أ) إلى جزئين، فأبقت في البند (أ) على الجزء الأول الخاص بشكل المنشأة التي ترغب في مزاولة أعمال البنوك بضررة أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو أن تكون فرعًا لبنك أجنبي، وأما الجزء الثاني الخاص بالشروط الواجب توافرها في كل من: فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، لمزاولة أعمال البنوك في مصر، فقد رأت أن تأتي كفقرة ثانية في هذه المادة؛ مراعاة لحسن الصياغة التشريعية.مادة (68):- أضافت اللجنة كلمة "أمريكي" بعد كلمة "دولار" في الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لمنع أي لبس ولتحديد أن المقصود بالدولار هو الدولار الأمريكي. وقد عممت اللجنة ذات التعديل أينما ورد في مواد مشروع القانون.مادة (71):- استبدلت اللجنة كلمة "معاينة" بكلمة "تسجيل" في الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتوحيد مسمى الرسم المطلوب أداؤه في حالتي: إنشاء البنوك المصرية وفروعها، وإنشاء فروع البنوك الأجنبية في مصر.مادة (72):- عدلت اللجنة صياغة الفقرة الخامسة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتوضيح نوع الرسم المفروض على مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية في مصر وموعد سداده، فتم النص على أنه رسم رقابة يؤدى في شهر يناير من كل عام.- وعدلت اللجنة الفقرة الثامنة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك إعمالًا لفكرة التدرج في التعامل مع مخالفة المكاتب لشروط الترخيص، فللمحافظ توجيه تنبيه على المكتب لإزالة المخالفة وعدم ارتكابها مرة أخرى، فإذا ما ارتكبت ثانية فيتم إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة، ثم إلغاء الترخيص والشطب من السجل.مادة (75):- أضافت اللجنة كلمتي "إجراءات"، و"المخالفة" إلى الفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضبطًا للصياغة وتوخيًا لمزيد من الإيضاح.- أضافت اللجنة عبارة "وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسري في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة" إلى عجز هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن هذه المادة جاءت خالية من أي جزاء يوقع في حالة مخالفة قواعد الإفصاح الخاصة بتملك أسهم البنوك.مادة (78):- استبدلت اللجنة كلمة "الأجنبية" بكلمة "الدولية" في الفقرة الثالثة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ باعتبار المسمى الصحيح لشهادات الإيداع هو شهادات الإيداع الأجنبية.مادة (82):- أضافت اللجنة عبارة "للأوراق والأدوات المالية" إلى هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك باعتبار أن الاسم الصحيح للشركة المذكورة هو "شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية"، وهذا هو ما يتفق مع التعديلات التي وافق عليها المجلس مؤخرًا على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.مادة (85):- أضافت اللجنة عبارة "ووسائل" إلى البند (ن) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حيث قدرت اللجنة أهمية تحديد وسائل النشر التي تلتزم البنوك من خلالها بالإفصاح عن البيانات الخاصة بقوائمها المالية، باعتبارها إحدى أهم قواعد الرقابة والإشراف على البنوك.- واستبدلت اللجنة عبارة "شروط الجدارة والصلاحية الفنية" بكلمة "الشروط" الواردة بالبند (س) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتوضيح أن الشروط الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين في البنوك، والتي يختص البنك المركزي بالرقابة والإشرف عليها، إنما هي شروط الجدارة والصلاحية الفنية لتولي المنصب.- ثم استبدلت اللجنة كلمة "الأجنبية" بكلمة "الدولية" في البند (ش) من هذه المادة؛ وذلك اتساقًا مع التعديل الذي أدخلته على المادة (78) سالفة الذكر.مادة (88):- أضافت اللجنة عبارة "بالشروط التي يحددها" إلى البند الفرعي (2) من البند (هـ) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حتى يكون متاحًا لمجلس إدارة البنك المركزي وضع الشروط الخاصة بمد أجل التصرف في العقار أو المنقول الذي يؤول لأى بنك وفاء لدين له قبل الغير.مادة (98):- لما كانت هذه المادة تتناول أحكام اندماج أي بنك في بنك آخر أو الاندماج معه، فقد رأت اللجنة أن تضيف إليها حالة انقسام البنك لتكوين بنكين أو أكثر، وأدخلت ما يلزم من تعديلات على هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن حالة انقسام البنك تشبه حالة اندماجه من ناحية زوال شخصيته القانونية، إذ يتحول لكيانين جديدين لهما شخصيتين قانونيتين جديدتين، وفي الاندماج تذوب الشخصية القانونية للبنك في كيان آخر قائم ذي شخصية قانونية مختلفة.مادة (101):- حذفت اللجنة كلمة "المغلقة" الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حيث إنه لا يوجد ما يسمى بـ "شركات المساهمة المغلقة"، ولكن المتعارف عليه هو الشركات التي تسمى "شركات المساهمة".مادة (108):- استبدلت اللجنة عبارة "للتداول والتعامل على" بعبارة "لتداول" الواردة في هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن الأحكام التي تنظم الأوراق والأدوات المالية في البورصة لا تقتصر على تداولها فقط، وإنما تتضمن التعامل عليها أيضًا.مادة (109):- أعادت اللجنة ترتيب بعض العبارات الواردة في الفقرة الرابعة من هذه المادة -معدلة- بالتقديم والتأخير، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتحقيق المزيد من الوضوح ولتلافي أى لبس.مادة (111):- استبدلت اللجنة عبارة "مع مراعاة التنسيق" بعبارة "وبالتنسيق" الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضبطًا للصياغة.- واستبدلت اللجنة عبارة "لجهات منح الائتمان الخاضعة لرقابتها" بعبارة "للمؤسسات المالية غير المصرفية" الواردة بذات الفقرة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن الجهات التي تقوم بمنح الائتمان تشمل المؤسسات المالية وغيرها من الجهات.مادة (112):- أضافت اللجنة عبارة "وشركات التمويل الاستهلاكي" إلى الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأنها إحدى جهات منح الائتمان، والتي يمكن الاستعلام عن مديونية عملائها من جانب شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.- حذفت اللجنة عبارة "وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني" من الفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى لا يقتصر تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني على شركات معينة يتم تأسيسها لهذا الغرض وحده.- أضافت اللجنة عبارة "المُصدر و" قبل كلمة "المدفوع" الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أهمية توافر الملاءة المالية الكافية لدى شركة الاستعلام والتصنيف الائتماني كأحد شروط تأسيسها، فيجب تقديم ما يفيد سداد رأس المال بالكامل، حيث إن رأس المال المدفوع هو ذاته المصدر.- استحدثت اللجنة فقرتين جديدتين ليكون موضعهما قبل الفقرة الأخيرة لهذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لفرض رسم رقابة سنوي على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وللإحالة إلى المادتين (144، 145) واللتين تنظمان الإجراءات والجزاءات التي يجوز للبنك المركزي أن يتخذها تجاه البنوك المخالفة لأحكام القانون، بحيث تخضع شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني لذات الأحكام الواردة بهما.مادة (115):- عدلت اللجنة الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يتضمن البيان المجمع، الذي يعده كل من: البنك المركزى وشركات التصنيف والاستعلام الائتماني، على كافة المعلومات المنصوص عليها في المادتين (113، 114) من مشروع القانون، والخاصة بالعميل والأطراف المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية التي حصل عليها.مادة (120):- عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتتوافق مع التعديل الذي أدخلته على البند (س) من المادة (85) سالفة الذكر.مادة (122):- أضافت اللجنة عبارة "أو يجمع إلى عضويته العضوية في مجلس إدارة إحدى شركات الائتمان" إلى عجز هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك منعًا لتضارب المصالح الذي قد يحدث نتيجة قيام عضو مجلس إدارة أحد البنوك بالجمع بين عضويته هذه والعضوية في مجلس إدارة إحدى شركات الائتمان.مادة (127):- أضافت اللجنة عبارة "من نتائج، وعلى الأخص ما يتعلق" إلى الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حيث قدرت أن توسع من مجال الرقابة بحيث يشمل كافة النتائج التي أثبتها مراقبا الحسابات في تقريرهما، وأوردت بعض منها على سبيل المثال.- حذفت اللجنة عبارة "والمحددة في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة،" من الفقرة الثالثة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ لأنه لا داعي لذكر هذه العبارة، حيث إنه من المنطقي أن يتم التعرف على تقصير مراقبي الحسابات في أعمالهم وفقًا لما ورد في قانون المحاسبة والمراجعة.مادة (128):- أضافت اللجنة عبارة "وتقرير مجلس إدارة البنك" إلى عجز الفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ليكون هناك التزام على كل بنك بأن يرفق بقوائمه المالية التي تعد كل ثلاثة أشهر تقرير منه؛ وذلك تحقيقًا لمزيد من الشفافية والإفصاح حماية لأموال المودعين في البنوك.مادة (134):- أضافت اللجنة عبارة "بما يفيد استيفائهم لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المُشار إليها في البند (س) من المادة (85) من هذا القانون" إلى عجز هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتحقيق التوافق مع التعديل الذي أدخلته على البند (س) من المادة (85) سالفة الذكر.مادة (137):- استبدلت اللجنة عبارة "والمحاسبية" بعبارة "والمراجعة والمحاسبة" الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة؛ وذلك اتساقًا مع ذات التعديل الذي أدخلته على المادة (20) سالفة الذكر.- وأضافت اللجنة عبارة "وتقرير مراقب الحسابات" إلى البند (أ) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك تأكيدًا على سلطة الجمعية العامة للبنك في الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات وإقراره، وكذلك حقها في الرقابة على البنك.مادة (141):- أضافت اللجنة عبارة "والمنصوص عليها في هذه المادة" في الفقرة الأخيرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتقتصر الاختصاصات التي ستمنح للنائب العام العسكري أو لمن يفوضه، على تلك التي يتمتع بها النائب العام طبقًا لحكم هذه المادة فقط دون سائر اختصاصاته الواردة في أي قانون.- كما أضافت اللجنة عبارة "وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري" إلى عجز الفقرة الأخيرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك تحقيقًا لمزيد من الإيضاح.مادة (143):- استبدلت اللجنة كلمة "اختصاص" بكلمة "سلطة" الواردة بالبند (و) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك باعتبار أن قيام البنك المركزي بتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات ذات الصلة في الدول الأخرى إنما هو من قبيل الاختصاصات وليس السلطات.- استبدلت اللجنة كلمة "اللازمة" بعبارة "متى كانت لازمة" الواردة بالبند (ط) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضبطًا للصياغة.مادة (144):- أضافت اللجنة عبارة "التالية بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها" إلى الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على المبدأ الذي انتهجته اللجنة في مشروع القانون المعروض، والخاص بالتدرج في الجزاءات والإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة البنك المركزي حيال المخالف.مادة (146):- استبدلت اللجنة عبارة "مؤشرات السلامة المالية" بعبارة "الوضع المالي" الواردة بالبند (ز) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن التعبير الدقيق عن الوضع المالي لأي بنك يعبر عنه بمصطلح "مؤشرات السلامة المالية للبنك".مادة (147): - استبدلت اللجنة عبارة "كل حالة" بعبارة "حجم المخالفة" الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن من الإجراءات أو الجزاءات الواردة في هذه المادة ما لا يكون اتخاذه مناسبًا لبعض الجهات المخاطبة بحكم هذه المادة، ولهذا فقد فضلت اللجنة أن تترك اتخاذ إجراء أو جزاء معين كسلطة تقديرية لمجلس إدارة البنك المركزى.- وأضافت اللجنة عبارة "أو مساهماته أو حصصه في" إلى البند (ك) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضبطًا للصياغة، على اعتبار أن البنك تكون له مساهمات أو حصص في الشركات التابعة له.- حذفت اللجنة البند (ع) من هذه المادة واستبدلت به فقرة ثانية مستحدثة بصياغة جديدة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حيث قدرت اللجنة أن إجبار المساهمين الرئيسيين في البنك على بيع حصصهم يعتبر من الجزاءات القوية، ويمثل تدخلًا شديدًا من مجلس إدارة البنك المركزي بما يستوجب وجود ضمانات قبل توقيع هذا الجزاء، مثل: عدم قدرة المساهم الرئيسي على تحمل التزاماته تجاه البنك أو بسبب فقدانه أحد شروط التملك.. إلخ.مادة (157):- استبدلت اللجنة عبارة "المسئولين الرئيسيين" بكلمة "المديرين" الواردة بالبند (ط) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك باعتبار أن هناك تعريف محدد للمسئولين الرئيسيين ورد في المادة (1)، وأنه هو المقصود في هذه المادة.مادة (158):- استبدلت اللجنة كلمة "اختصاصاته" بكلمة "سلطاته" الواردة بالبند (و) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن جميع ما ورد بشأن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة يعتبر من اختصاصات البنك المركزي وليس سلطاته.مادة (159):- أضافت اللجنة عبارة "وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة؛ يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب" إلى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن نص هذه الفقرة –كما جاء من الحكومة- سكت عن حالة عدم الرد من الجهة المعنية؛ لذا فقد لزم التنويه إلى أن عدم قيامها بالرد خلال الموعد المحدد سيعتبر وكأنه موافقة ضمنية من جانبها.مادة (164):- أضافت اللجنة عبارة "وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة" إلى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لإتاحة الفرصة لمجلس إدارة البنك المركزى في وضع القواعد والإجراءات التي تتخذ بشأن البنوك المتعثرة.مادة (166):- أضافت اللجنة عبارة "، بناء على طلب البنك المركزى،" إلى الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يشارك البنك المركزى مع وزارة المالية في قرار إنشاء البنك المعبري، وذلك عن طريق طلب هذا الأمر من وزارة المالية.مادة (169):- أضافت اللجنة كلمة "خاصة" بعد عبارة "شخصية اعتبارية" والواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن "صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة" المزمع إنشاؤه بموجب هذه المادة، ستكون له شخصية اعتبارية خاصة؛ ومن ثم تعتبر أمواله أموالًا خاصة تخضع في أحكامها لما تخضع له أموال أشخاص القانون الخاص.- وأضافت اللجنة عبارة "ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى" إلى الفقرة الأخيرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتوحيد الأحكام الخاصة بالصناديق المقرر إنشائها بموجب أحكام مشروع القانون المعروض.مادة (173):- استبدلت اللجنة كلمة "ارتكب" بعبارة "ثبت ارتكابه" الواردة بالبند (أ) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن سياق البند كاملًا يستفاد منه تحقق ثبوت ارتكاب المخالفة في حق مرتكبها، كما أن التعديل يتماشى مع صياغة البنود التالية في المادة، والتى لم تتضمن ما يفيد الثبوت.مادة (175):- أضافت اللجنة عبارة "أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة" إلى الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن الرهون المقيدة بسجل الضمانات المنقولة تسري عليها أحكام هذه المادة.مادة (176):- أضافت اللجنة كلمة "خاصة" بعد عبارة "شخصية اعتبارية" والواردة في صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتوحيد الأحكام الخاصة بالصناديق المقرر إنشائها بموجب أحكام مشروع القانون المعروض.مادة (178):- أضافت اللجنة كلمة "خاصة" بعد عبارة "شخصية اعتبارية" والواردة في صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتوحيد الأحكام الخاصة بالصناديق المقرر إنشائها بموجب أحكام مشروع القانون المعروض.- وأضافت اللجنة عبارة "ويضم في عضويته جميع البنوك، و" إلى الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن جميع البنوك ستنضم إلى عضوية صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي.- كما أضافت اللجنة عبارة "وتعزيز بنيته التحتية" إلى الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حتى يكون من اختصاصات الصندوق سالف الذكر تعزيز البنية التحتية للجهاز المصرفي.- وعدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتحقيق التوافق في الأحكام بين الصندوق سالف الذكر وغيره من الصناديق المقرر إنشاؤها وفق أحكام مشروع القانون المعروض؛ وذلك فيما يتعلق بالنظام الأساسي وترحيل فائض أموال الصندوق.مادة (184):- أضافت اللجنة عبارة "، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة" إلى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يلتزم كل من يقوم بتشغيل نظم الدفع أو يقوم بتقديم خدمات الدفع بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من البنك المركزي، ويشمل ذلك كافة الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة، كالهيئة القومية للبريد، وبنك ناصر الاجتماعي على سبيل المثال.- أضافت اللجنة فقرة جديدة رابعة إلى هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وهي عبارة عن الاستثناءات التي وردت في تعريف نظم الدفع كما جاء بالمادة (1)؛ حيث رأت االجنة أن ما جاء في هذه الاستثناءات إنما يخرج في الأساس من نطاق تطبيق القانون، لأنه لا يعد من قبيل نظم الدفع أو خدمات الدفع في تطبيق أحكام هذا القانون.- حذفت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حيث رأت ألا تُستثنى البنوك من متطلبات الترخيص المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع، والخاص بنظم وخدمات الدفع.مادة (190):- حذفت اللجنة عبارة "التي يحددها" من صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ تجنبًا للتزيد في النص.مادة (196):- أضافت اللجنة عبارة "التالية؛ وذلك بما يتناسب مع وطبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها والشكل القانوني لمقدم خدمة الدفع" إلى الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يكون لدى البنك المركزى السلطة التقديرية الكاملة في أن يتخذ الإجراء أو الجزاء الذي يتناسب مع طبيعة مقدم خدمة الدفع وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها والشكل القانوني لمقدم خدمة الدفع.- واستبدلت اللجنة عبارة "إلزامه بتقديم" بكلمة "تقديم" الواردة بالبند (و) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك اتساقًا مع صياغة بنود المادة والتي يبرز فيها عنصر الإلزام.مادة (198):- أعادت اللجنة صياغة بعض العبارات في البند (ج) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضبطًا للصياغة، وأضافت إلى نهاية هذا البند عبارة "أو تلاعب في البيانات أو مساس بسريتها"؛ وذلك حتى يكون محظورًا على كل من مُشغلو نظم الدفع ومقدمو خدمات الدفع بأن يتلاعبوا بالبيانات أو أن يمسوا بسريتها وذلك حال ممارستهم لأنشطتهم.مادة (199):- حذفت اللجنة رقم المادة (125) من أرقام المواد التي تمت الإحالة إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن المادة المذكورة تتناول تنظيم عمل مراقبى الحسابات في البنوك، وأن نطاق تطبيقها ليس له علاقة بنطاق تطبيق المادة (199) الخاصة بمشغلى نظم الدفع.مادة (200):- استبدلت اللجنة عبارة "تفويض الخصم" بعبارة "أمر الخصم" الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك على اعتبار أن المصطلح المقصود بدقة في هذه المادة هو تفويض الخصم المباشر، والوارد تعريفه بالمادة (1) بمشروع القانون.- ثم استبدلت اللجنة عبارة "بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به" بعبارة "بقيمته في تواريخ الاستحقاق" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يستقيم المعنى بعد ما أدخلته من تعديلات، حيث يضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به.مادة (201):- أضافت اللجنة عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون" إلى صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن ما جاء بهذه المادة من أحكام ويختص بها البنك المركزى، لا تتعارض ولا تتداخل مع اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى وردت في القانون المنظم لاختصاصاتها.- أضافت اللجنة عبارة "وغيرها من الجهات" إلى البند (ب) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حيث إن هناك جهات أخري، بخلاف الشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، والتي ينبغي أن تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في هذا البند.مادة (204):- استبدلت اللجنة عبارة "تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية" بعبارة "أمر الخصم المباشر الإلكتروني" الواردة بالبند (ه) في هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك على اعتبار أن المقصود بدقة في هذه المادة هو تفويض وأمر الخصم المباشر، والوارد تعريفهما بالمادة (1) بمشروع القانون.مادة (205):- عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ على اعتبار أن مقدمو التمويل الرقمي، المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني، يلتزمون بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمة.مادة (206):- استبدلت اللجنة كلمة "الإلكترونية" بكلمة "الرقمية" الواردة بهذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك اتساقًا مع التعريف الخاص بالنقود الإلكترونية الوارد في المادة (1) من مشروع القانون.مادة (207):- عدلت اللجنة الفقرة السادسة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك إعمالًا لفكرة التدرج في التعامل مع مخالفة الجهات المنصوص عليها في هذه المادة لشروط الترخيص، فيتم البدء بتوجيه تنبيه للمخالف، ثم إيقاف للنشاط لمدة لا تجاوز سنة أو توقيع جزاء مالى، ثم إلغاء الترخيص والشطب من السجل.مادة (208):- أضافت اللجنة عبارة "المُصدر و" قبل كلمة "المدفوع" الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أهمية توافر الملاءة المالية الكافية لدى شركة الصرافة كأحد شروط تأسيسها، فيجب تقديم ما يفيد سداد رأس المال بالكامل، حيث إن رأس المال المدفوع هو ذاته المصدر.- واستبدلت اللجنة عبارة "خمسة وعشرين" بكلمة "خمسين" الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركة الصرافة ليصبح 25 مليون جنيه، حتى يتاح تأسيس أكبر عدد من شركات الصرافة لتغطية احتياجات سوق الصرافة في مصر.مادة (209):- حذفت اللجنة عبارة "وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات تحويل الأموال" من الفقرة الأولى من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى لا يقتصر تقديم خدمات تحويل الأموال على شركات معينة يتم تأسيسها لهذا الغرض وحده.- وأضافت اللجنة فقرة أخيرة جديدة إلى هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى تسرى على شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (144، 145)، واللتين تنظمان الإجراءات والجزاءات التي يجوز للبنك المركزي أن يتخذها تجاه البنوك المخالفة لأحكام القانون.مادة (211):- حذفت اللجنة عبارة " في ضوء القواعد والأسس المشار إليها" الواردة في نهاية هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى لا يفهم أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية يتحدد بأى شيء سوى تفاعل قوى العرض والطلب، أما القواعد والأسس المذكورة بالمادة إنما ترتبط بتنظيم سوق النقد الأجنبي فحسب.مادة (212):- استبدلت اللجنة كلمة "للقواعد" بكلمة "للشروط" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضبطًا للصياغة.مادة (213):- استبدلت اللجنة عبارة "المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة" بعبارة "عشرة آلاف جنيه مصري" الواردة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حيث أرادت اللجنة أن تأتي الصياغة مرنة تتيح لمجلس إدارة البنك المركزي إمكانية تحديد المبلغ المسموح بحمله بالعملة المحلية، من جانب المسافرين من وإلى مصر، بحسب الظروف والمستجدات المتغيرة، دون الحاجة إلى تعديل تشريعي في كل مرة.- وأضافت اللجنة فقرة جديدة إلى هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن السفن الراسية بالموانئ المصرية لها وضع خاص، وينبغي ألا يتم التعامل معها وفق القواعد التي يعامل بها المسافرين فيما يتعلق بإخراج النقد الأجنبي من البلاد.مادة (216):- عدلت اللجنة صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك نظرًا لأن القطاع المصرفي له وضع خاص، وبالتالي يجب ألا يتم التعامل مع عملاء البنوك وفق قانون حماية المستهلك شأنهم شأن أي مستهلك آخر.مادة (217):- حذفت اللجنة كلمة "مراعاة" من البند(أ) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضبطًا للصياغة.- كما حذفت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يترك التعامل مع أي شرط تعاقدى يوضع في العقود المبرمة بين العملاء والبنوك للقواعد العامة الواردة في القانون المدنى، وذلك في حالة وجود اختلال في المركز التعاقدي لعميل البنك.مادة (223):- استبدلت اللجنة عبارة "والاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي، والمنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة" بعبارة "وتوفر في الثلاث سنوات الأولى من تاريخ تعيين أول مجلس إدارة له موارد مالية كافية للمركز من البنك المركزي" الواردة بالفقرة الرابعة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حيث رأت اللجنة أن الاعتمادات التي سيخصصها البنك المركزى لمركز التحكيم يجب ألا تحدد بمدة، كما أن الموافقة على المنح والإعانات تحتاج للنص عليها صراحة.مادة (224): مستحدثة- استحدثت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لإتاحة الفرصة في التظلم من قرارات البنك المركزى بمواعيد أقصر مما تقتضيه القواعد العامة في القانون الإدارى؛ وذلك للتسهيل على المتظلم بإجراء ميسر قبل اللجوء للقضاء إذا رغب في ذلك. ثم قامت اللجنة بتعديل ترقيم المواد التالية.مادة (226): أصلها مادة (225)- أضافت اللجنة رقم المادة (206) إلى رقمي المادتين المذكورتين في هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن مقدمو التمويل الرقمي الذين يعملون دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي يستحقون أن يعاقبوا بذات العقوبة المقررة بهذه المادة للبنوك ولمشغلى نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع الذين يعملون دون ترخيص من البنك المركزى.مادة (229): أصلها مادة (228)- أضافت اللجنة عبارة "التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في" إلى هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لمزيد من الإيضاح.مادة (235): مستحدثة- استحدثت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتقرير عقوبة الغرامة التي تتراوح من 10 آلاف إلى100 ألف جنيه على كل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يرد بشأنها عقوبة في باب العقوبات بمشروع القانون المعروض؛ وذلك لتحقيق الردع الكافي الذي يعمل على الحد من مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، بما يؤدي إلى مزيد من الاحترام لها.
مشاركة :