رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن مهندس اتهم بقتل عاملين خطأ وإصابة آخر في موقع العمل، ضد حكم قضى بإلزامه بدفع الدية لورثة المجني عليهما، مبينة أن المتهم هو المسؤول عن الأمن والسلامة، وتسبب بخطئه في وفاة المجني عليهما. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجزائية باعتباره المهندس والمسؤول عن الأمن والسلامة، وقد تسبب بخطئه في وفاة عاملين وإصابة آخر، بسبب إهماله وعدم احتياطه واحترازه، وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته، ومخالفته للقوانين واللوائح والتعليمات، إذ لم يتأكد من فصل الكهرباء قبل بدء العمل، ما نجم عنه وفاة المجني عليهما حرقاً، وطلبت معاقبته. وقضت محكمة أول درجة بتغريمه 3000 درهم عما أسند إليه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وإلزامه بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليهما بمبلغ وقدرة 200 ألف درهم لورثة كل متوفى، فطعنت النيابة العامة والمتهم على هذا الحكم. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم ضد الحكم، مبينة أنه حسب قانون العقوبات تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، مؤيدة ما قضى به حكم الاستئناف بإلزام المتهم بأداء الدية الشرعية لورثة المتوفيين، وأنه قد أعمل أحكام الشريعة الإسلامية. وبينت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المتهم تسبب بخطئه في وفاة المجني عليهما، إذ لم يتأكد من فصل الكهرباء قبل بدء العمل، ما نجم عنه وفاة المجني عليهما نتيجة الحروق، كما تسبب في إصابة المجني عليه الآخر، وقد استقر في يقين المحكمة ما شهد به الشاهد بمحضر الاستدلالات والتحقيقات، وبما أثبته تقرير المختبر الجنائي، وثبوت الخطأ بحق المتهم بصفته المهندس المسؤول عن الإشراف على أعمال التركيب والصيانة في موقع العمل، وثبت من ذلك توافر علاقة السببية بين تقصير المتهم ووفاة المجني عليهما، وإصابه الآخر.
مشاركة :