كتبت - هناء صالح الترك: غرّمت محكمة الجنايات الدائرة الأولى حضورياً شركة للإنشاءات 100 ألف ريال، و10 آلاف ريال لمسؤول الأمن والسلامة بموقع إنشاءات وإلزامهما بالتضامن مع شركة التأمين بأداء مبلغ 200 ألف ريال دية لورثة عامل، بعد إدانتهما بالتسبب في وفاته نتيجة إهمال مسؤول الأمن والسلامة وعدم اتباع الإجراءات المناسبة بمقر العمل بمنطقة اللؤلؤة، ما أدى إلى سقوطه من الطابق السابع ووفاته. صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات وعضوية القاضي المستشار محمد علي العذبة والقاضي الدكتور عماد حين نجم، وحضور وكيل النيابة الأستاذ منصور الكعبي وكاتب الجلسة السيد محمد السر حسن وأكد تقريرا الطب الشرعي وإدارة تفتيش العمل أن المتهمة الأولى -شركة الإنشاءات-، والمتهم الثاني بصفته مسؤول الأمن والسلامة بالشركة تسببا بخطئهما وإهمالهما وعدم وضع نظام رقابة فعّال للحيلولة دون وقوع حوادث جسيمة ولنقص في إجراءات السلامة في وفاة المجني عليه والذي أثناء عمله بالمشروع سقط من الدور السابع أثناء وجوده على "السقالة" والتي كانت غير مؤمنة بشكل صحيح، فهي كانت مؤمنة من الخارج، والجوانب غير مؤمنة وهي الجهة التي سقط منها المتوفى حيث كان من المفترض أن تكون مؤمنة وعليها حدائد على الجوانب، كما أن المكان لا توجد به أي إضاءة فوقع وارتطم بالأرض وفارق الحياة في الحال وشوهد جثمانه ملقى على ظهره والدماء على الأرض. وأكد مدير المشروع أنه أبلغ بوفاة المجني عليه إثر سقوطه من علو، مشيراً إلى أن العمل كان متوقفاً في الدور السادس وكان صعود المتوفى دون علم مسؤول الأمن والسلامة وقد علم بأن الذي أمره بذلك هو مسؤول مجموعته لأن لكل عشرة عمال مسؤولاً، وأن الأخير طلب من المجني عليه الصعود وأضاف أن الوفاة كانت قضاء وقدراً وأبدى استعداده لدفع كافة حقوقه ونقل الجثمان لدفنه في بلاده. وبسؤال المتهم الثاني في تحقيقات الشرطة وأمام النيابة العامة أنكر الاتهام وقرر أنه يقوم بمعاينة المشروع من الخارج والداخل ومعاينة البلكونات الخاصة بالمشروع من جميع الاتجاهات للتأكد من سلامتها، مشيراً إلى أنه يوم الواقعة لم يقم بالمعاينة وقام موظف آخر بذلك، مضيفاً أن سبب سقوط المتوفى أنه لم يأخذ إذناً بالصعود على "البلكونة" حيث إن الإجراء المتبع في الشركة أن لا يتم الكشف وتصريح طلبات إلا بعد موافقة المهندس على الطلب وأن المتوفى لم يقم بهذه الإجراءات. وبجلسة المحاكمة حضر وكيل المتهمة الأولى كما حضر المتهم الثاني وبتلاوة التهمة عليه أنكرها وحضرت وكيلة المدعي بالحق المدني وقدمت مذكرة بطلباتها وطالبت بالدية. وأكدت المحكمة أنه ثبت لها باليقين وبعد إطلاعها على تقرير إدارة تفتيش العمل المحرر بمعرفة مفتش صحة وسلامة المهن، ومهندس الإدارة فيها أن أسباب الحادث بالنسبة للمتهمة الأولى -الشركة- هو عدم وضع نظام رقابة فعّال للحيلولة دون وقوع حوادث جسيمة بجانب نقص في إجراءات السلامة وعدم إحاطة العامل بمخاطر وظيفته ، وخلص التقرير إلى تحرير محضر ضبط مخالفة ضد الشركة بسبب عدم إبلاغ الإدارة بالحادث وتنبيه الشركة بإزالة المخالفات وذلك من أجل اتباع الشركة في المرحلة القادمة التدابير اللازمة بشأن حماية العمال من مخاطر المهن وللاطمئنان على حالة العاملين الآخرين بالمشروع، كما وثبت للمحكمة مخالفة المتهم الثاني بالحادث. وقالت المحكمة: بناء على ما تقدم وإزاء قناعة المحكمة بأدلة الثبوت يكون قد ثبت يقيناً أن المتهمين ارتكبا الجريمة المنصوص عليها في مواد الاتهام وتوافرت أركانها في حقهما فحكمت بمعاقبتهما بالغرامة والدية الشرعية للمتوفى كما جاء في حيثيات الحكم المشار إليه سابقاً.
مشاركة :