أقر مجلس الشورى بالأغلبية، الأحد «الثالث من مايو 2020م»، تعديل المادة 14 من نظام مكافحة الرشوة التي تنص على أن لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية. ووافق الشورى على تعديلها لتصبح «يصدر وزير الداخلية ـ بناء على توصية لجنة تشكل من وزارة الداخلية ووزارة الموارد والتنمية الاجتماعية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ـ قراراً بإعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة». ودعا مجلس الشورى في قراره أن يراعى عند تسمية الجهات الحكومية لممثليها في اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة المستوى الإداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهام هذه اللجنة. وصوّت أعضاء الشورى، لصالح تعديل نص المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وتخويل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اقتراح نسبة ما يتم خصمه من العامل وصاحب العمل مناصفة بينهما بما لا يتجاوز النسبة السابقة وتعتمد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ووافق المجلس، على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية. The post تعديل لائحة الغرامات والجزاءات للمخالفات البلدية appeared first on صحيفة عناوين الإلكترونية.
مشاركة :