أكدت هيئة حقوق الإنسان أحقية عمل المرأة في كافة المجالات التي تتفق مع طبيعتها، مع حفظ حقوقها في حالات الأمومة والوضع وغيرها. وأوضحت أنه للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له. وأبانت أن المادة 151 من نظام العمل حظرت تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
مشاركة :