بيّنت هيئة حقوق الإنسان، نظام العمل ولائحته التنفيذية التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات كل طرف منهما. وشرحت هيئة حقوق الإنسان، الحالات التي يمكن فيها للعامل ترك العمل دون إشعار أو إخطار، كما أوضحت الإجازات التي يستحقها العامل سنويًا والحالات التي يستحق فيها العامل إجازات عارضة مدفوعة الأجر أي بدون أي حسم من الراتب. الإجازات المستحقة للعامل وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الإجازات السنوية المستحقة للعامل وفقًا لما نصت عليها لائحة نظام العمل، لتحفظ له حقوقه المتمثل في : - يدفع أجر الإجازة مقدمًا - يستحق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا تزاد إلى ثلاثين يومًا إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة. - للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل أجر الثلاثين يوم الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة - لا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها. - يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل ثلاثين يومًا من الإجازة. - بموافقة صاحب العمل يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها إلى السنة التالية. - للعامل حق في الحصول على أجر الإجازة التي لم يتمتع بها إذا ترك العمل. - لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه فيما سبق من إجازات. - للعامل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل. حالات استثنائية وبيّنت هيئة حقوق الإنسان، الحالات الاستثنائية التي يستحق فيها العامل أن يأخذ إجازة طارئة مدفوعة الأجر، والتي تتمثل في : - للعامل الحق في إجازة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، وخمسة أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه. - للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسبًا لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية. إجازات المرأة العاملة كما أوضحت هيئة حقوق الإنسان، تفصيلًا الإجازات الاستثنائية المستحقة للمرأة العاملة، والتي تتمثل في : - للعاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. - لا يجوز تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له. - يحق للعاملة تمديد إجازة الوضع مدة شهر دون أجر. - للعاملة الحق- في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقًا له- في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر. - للعاملة المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها. - للعاملة غير المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة خمسة عشر يومًا في حالة وفاة زوجها.
مشاركة :