ضياء العطيفي يكتب: المسئولية القانونية لمريض كورونا

  • 5/8/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

السؤال الهام الذى يفرض نفسه هذه الايام هل توجد مسئولية قانونية على مريض كرونا؟ والاجابة عن هذا التساؤل يجيب عليها قرار وزير الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2020 ، بعد ان تم ادراج مرض كوفيد -19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول رقم 137 لسنة 1958الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية.ونص القرار على تطبيق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون  رقم 137 لسنة1958 والمعدل بالقانون55لسنة1979، الذي صدر  في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.وقدتضمن القسم الأول من الأمراض المعدية الكثير من الأمراض الوبائية لعل أبرزها: الكوليرا، الطاعون، التيفوس الجدري، الجمرة الخبيثة، الحمى الراجحة، الحمى الصفراء.ومن الاطلاع على  القانون رقم 137 لسنة 1958، تنص المادة العاشرة منه أنه في شأن إجراءات الحجر الصحي انه يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، كما يصدر الوزير القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.وأوضح القانون في مادته الـ12 أنه: إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.وحدد القانون المسؤولين على الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الإصابة، بالترتيب التالي: كل طبيب شاهد الحالة، رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته، القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها، العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية، مشددا على ضرورة أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.ونص القانون على أنه للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات الضرورية لتجنب خطر انتشاره. دون أن يذكر القانون طبيعة هذه الإجراءات.ولمأموري الضبط القضائي تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس، بحكم القانون.وأشار القانون إلى ضرورة عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون، ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تعزل المريض في المكان الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.ولقد اتاح القانون للسلطات الصحية بمراقبة الأشخاص الذين خالطوا المريض خلال المدة التي تقررها.وبصدور  قرار وزير الصحة رقم 145 لسنة 2020 بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول رقم 137 لسنة 1958 .ويشمل القرار بأن يضاف المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون من حيث المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية  من غرامة او الحبس سواء للمريض او كل من حوله ولم يبلغ السلطات عنه وذلك على النحو السالف ذكره.بل أننى ارى ان معرفة الشخص بانه مصاب بفيرس كورونا وعدم ابلاغه السلطات المختصة بذلك وتسببه فى أصابه غيره يكون قد ارتكب جريمة القتل العمد.

مشاركة :