الإدارية العليا ترفض احتساب معاش تقاعدي لنواب سابقين بـ«التكميلية»..

  • 5/9/2020
  • 09:16
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمةُ الاستئنافيةُ العليا الإدارية احتسابَ معاشٍ تقاعدي لثلاثةِ نوابٍ سابقين عن السنواتِ التي أمضوها في البرلمان عقب خوضهم الانتخابات التكميلية، مؤكدة أحقيتهم فقط في الحصولِ على مكافأةِ تقاعدٍ عن الثلاث السنوات بالإضافة إلى المعاش عن قضاء دورة كاملة في الفصل التشريعي السابق.وذكر النوابُ أنهم حصلوا على عضويةِ مجلس النواب في الفصلِ التشريعي الثالث بعد إجراء الانتخابات التكميلية وذلك مدة ثلاث سنوات، ثم أُعيد انتخابهم في الفصلِ التشريعي الرابع مدة أربع سنوات أخرى، وبالتالي يكون مجموعُ عدد سنوات عضويتهم بالمجلس سبعَ سنوات، وبعد انتهاءِ فترةِ عضويتهم تم احتسابُ معاشهم التقاعدي على أساس منحهم مكافأة تقاعد عن فترةِ عضويتهم الأولى البالغة ثلاث سنوات، واحتساب معاش تقاعدي لهم عن فترة عضويتهم الثانية البالغة أربع سنوات بنسبة 50% من مكافأته الشهرية، وطالبوا بتعديل معاشهم التقاعدي ليكون بنسبة 72.5% من المكافأة التقاعدية بدلا من احتسابه بنسبة 50%.فيما طالبَ اثنان منهم بوقفِ الدعوى لإقامة طعن بعدم دستورية نص المادة 7 من القانون رقم 32 لسنة 2009 لمخالفة مبدأ المساواة الدستوري وذلك على سندٍ من أن تفسير الهيئة المستأنف ضدها لنص المادة (7) من القانون رقم 32 لسنة 2009 على أنه يتطلب أن تكون مدة العضوية بمجلس النواب أربع سنوات متصلة على الأقل يجعل هناك تمييزا بين من يقضي ثلاث سنوات في فصل تشريعي ثم يتبعها بمدة أربع سنوات في فصل تشريعي آخر ومن يقضي أربع سنوات أولا ثم يتبعها بثلاث سنوات في فصل تشريعي آخر وذلك دون مبرر لهذا التمييز. وقالت المحكمة إنه من المقرر وفقا لنص المادة السابعة من قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم أنه يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشًا تقاعديًّا بواقع «50%» من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها «25» سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة «7.5%» من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات، بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف «4000» دينار بحريني.أما بالنسبة إلى مكافأة التقاعد فيمنح العضو مكافأة تقاعد بواقع 15% محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية إذا قضى في عضوية المجلس مدة سنة فأكثر، وأقل من أربع سنوات.وردت على عدم دستورية المادة 7 من القانون رقم 32 لسنة 2009 بأن المشرع قد نهج في تحديد شروط استحقاق المعاش لأعضاء مجلسي الشورى والنواب ذات النهج الذي انتهجته قوانين المعاشات عموما من اشتراط أن يقضي المؤمن عليه مدة معينة في الخدمة لاستحقاق المعاش وفي حالة عدم اكتمال تلك المدة يستحق عن مدة خدمته غير المكتملة مكافأة تقاعد، وحدد المشرع تلك المدة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب بأربع سنوات وهي مدة الفصل التشريعي، أما في حالة عدم اكتمال مدة العضوية أربع سنوات في الفصل التشريعي الواحد فإنه يستحق مكافأة تقاعد بواقع «15%» من آخر مكافأة شهرية كان يحصل عليها خلال مدة عضويته وذلك عن كل سنة من سنوات العضوية التي تقل عن أربع سنوات، وهو تنظيم لا يتضمن تمييزا تحكميا، وهو ما تنتفي معه شبهة عدم الدستورية.وعن وقائع الدعوى أشارت المحكمة إلى أن المدعين تم انتخابهم لعضوية مجلس النواب وفقا للانتخابات التكميلية وبلغت مدة عضويتهم بذلك الفصل ثلاث سنوات، وبالتالي فإنه وفقا لأحكام القانون لا يكون مستحقين لمعاش تقاعدي عن ذلك الفصل لكونه لم يمض على عضويته أربع سنوات كاملة وبالتالي يستحقون مكافأة تقاعد وفقا للمادة الثامنة من ذلك القانون بواقع 15% محسوبة بعدد الأشهر المسدد عنها الاشتراك من آخر مكافأة شهرية، كما يستحقون معاشًا تقاعديًّا بواقع «50%» من مكافأته الشهرية عن مدة عضويته للفصل التشريعي الرابع والبالغة مدته أربع سنوات كاملة، ولا محل في مجال صريح القانون باحتساب معاش المدعي بنسبة 72.5% عن مدة عضويته بمجلس النواب وإن بلغت سبع سنوات، وبالتالي فإن قرار المجلس يكون متفقًا وصحيح حكم القانون، وهو ما تغدو معه دعوى المستأنفين غير قائمة على سند خليقة بالرفض ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف.

مشاركة :