تقدم سعادة النائب عيسى تركي بإقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (16) و (17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل . وجاء في نص الاقتراح بقانون: الديباجة : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشان رعاية و تاهيل و تشغيل المعاقين ، وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشان التامين ضد التعطل . اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه. المادة الاولى: تضاف مادة جديدة برقم (16) مكررا نصها الاتي : مادة (16) مكررا: كما يكون للمتعطل المعاق الحق في الجمع بين التعويض و اي حقوق او مخصصات او اعانات اخرى مقررة للمعاق بموجب اي قانون اخر. المادة الثانية : يستبدل البند (5) من الفقرة (أ) بالمادة (17) ليصبح نصه كل الاتي : 5- ان يكون قادرا على العمل . ويعتبر كل معاق يحمل شهادة تاهيل من وزارة التنمية الاجتماعية قادر على العمل المادة الثالثة : يعمل بهذا القانون اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وأكد تركي ان الهدف من قانون التامين ضد التعطل هو مساعدة ودعم الباحثين عن العمل ، وتشجيعهم للعمل في القطاع الاهلي ، الا ان هذا القانون شابه قصور بحيث استبعد فئة ذوي الاعاقة من الاستفادة من الامتيازات و الدعم و الاستحقاقات الممنوحه للباحثين عن عمل ، مع ان ذوي الاعاقة شخص يبحث عن عمل ، و ان حصوله على معونه لكونه معاق يجب الا تكون مبرر او مسوغ لحرمانه من امتيازات هذا القانون . و بالتالي يتعين التدخل لتعديل هذا القصور . كما أشار تركي إلى أن المبادىء و الاسس التي يهدف اليها الاقتراح هي: 1. تعزيز دور القطاع العام لاستقطاب العامل المعاق 2. مراعاة ظروف و طبيعة ذوي الاعاقة . 3. تحقيق امان و استقرار نسبي للمعاق . 4. المحافظة على استقرار اجتماعي واسري للمعاق.
مشاركة :