ينشر موقع "صدى البلد" شروط تراخيص المواقع الإلكترونية، وذلك عقب صدور اللائحة الجديدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.وصرح الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن نماذج التراخيص بأنواعها المختلفة متاحة على موقع المجلس ويتم كتابتها يدويا وتسليمها بجميع المرفقات المطلوبة والتوقيع عليها بمقر المجلس عقب إجازة عيد الفطر المبارك.وحول شروط تراخيص المواقع الإلكترونية أوضح "فرج"، أن نموذج طلب ترخيص موقع إلكترونى للأشخاص الطبيعية يتضمن اسم المالك واللقب والجنسية ورأسمال الموقع الإلكترونى واسم المواقع الإلكترونية المملوكة وعددها وتخصصها ومقر إدارة الموقع الإلكترونى والمحل القانونى واسم الموقع الإلكترونى ونوعه وأغراضه والخطة التسويقية للموقع وطرق تمويله ومصادر التمويل وسياسته التحريرية وسياسته الإعلانية وفئة الجمهور المستهدفة والعلامة التجارية واسم المفوض للتعامل مع المجلس الأعلى ولقبه وجنسيته.يرفق بالنموذج صورة السجل التجارى وصورة البطاقة الضريبية وصورة من مستندات إثبات الشخصية للمالك أو الملاك وبيان بالموازنة وشهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للموقع الإلكترونى وتقديم تعهد يتضمن آلية منع بث المحتوى الضار بالوسيلة وموقعها الإلكترونى وسرعة الاستجابة وصورة من عقود ملكية أو إيجار مقر إدارة الموقع الإلكترونى ومكان حفظ نسخة الخوادم مثبتة التاريخ بالشهر العقارى وإيصال سداد رسم مقداره 50 ألف جنيه مصري.كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر اليوم القرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقد نظمت اللائحة إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطًا داخل جمهورية مصر العربية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك إعمالًا لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018.كما اشتملت أيضًا على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطًا داخل البلاد، وذلك إعمالًا لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون.واشتملت اللائحة على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالًا لنص المادة (4) من القانون رقم 180 لسنة 2018، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو إنتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة (الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV ومثيلاتها).وأكد المجلس أنه بصدور هذه اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في فبراير الماضي يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المُشرَّع إصدارها.وأوضح المجلس أنه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 قام بتشكيل لجنة من الخبراء في مجالات الصحافة، والإعلام، والاتصالات، والقانون، لإعداد اللائحة الصادرة اليوم، وقد عقد المجلس عدة جلسات لسماع المقترحات والاستفسارات مع عدد من الشركات ذات الصلة العاملة في المجالات التي تنظمها هذه اللائحة، وذلك حتى تخرج في صورة لائقة داعمة لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.
مشاركة :