أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو بطلان الاعتراف .جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه في قوله : " بأن الاعتراف الذي يسمى اعترافًا هو ذلك الذي يصدر من المتهم أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة أما ما ينسب للمتهمين من أقوال بمحاضر ضبطهم أو بمحاضر جمع الاستدلالات فإنه لا يعد في صحيح القانون اعترافًا بل هو مجرد إخبار عن أمر يدونه مأمور الضبط بمحضره معزوًا للسان المتهم ولمحكمة الموضوع الأخذ بما جاء بهذا الإخبار إذا اطمأنت لصدق مأمور الضبط فيما سجله من أقوال أدلى بها المتهم أمامه فنسبها إليه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى الماثلة ، فإن المحكمة تطمئن لصدق الضابط .... فيما سجله بمحضر الضبط المؤرخ .... معزوًا لما أخبره به المتهم الأول من أنه اعتاد على مصادقة الشواذ جنسيًا وتعريفهم على أمثالهم لممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية وأنه تعرف على الطفل الحدث وقص عليه هذا الأمر وزين له الاستفادة التي تعود عليه منه ثم قدمه للمتهم الثاني والقتيل لممارسة الشذوذ ثم قيامه بسرقة بعض منقولات مسكن القتيل ويؤيد يقين المحكمة فيما سلف ما أسفر عنه تفتيش مسكن ذلك المتهم بناء على ما أخبره به حيث ضبط معه السكين المستخدم في الحادث والمنقولات التي سرقها من مسكن القتيل وما أسفر عنه تفتيش شخصه وضبط مبلغ ثلاثمائة جنيه أقر أنه حصيلة بيعه للهاتف النقال الخاص بالقتيل وإرشاده عن الحانوت الذي باعه فيه حيث تعرف عليه مدير ذلك الحانوت وما قرره المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة تأييدًا لما أخبر به أيضًا من أنه والقتيل شاذان جنسيًا وأن المتهم الأول اتصل به هاتفيًا ليلة الحادث فذهب إليه فوجد بصحبته الطفل الحدث فضلًا عما جاء باعتراف ذلك الأخير بتحقيقات النيابة العامة عن المتهم الأول ، والحذاء الذي كان يرتديه لدى مثوله أمام النيابة العامة والذي ثبت أنه يخص القتيل يضاف إلى ذلك أن المتهم الأول لم يقل أمام النيابة العامة إنه عند ضبطه تعرض لثمة تعذيب مادي أو معنوي في الحال أو مستقبلًا كان وراء ما أخبر به ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يعدو إلا محاولة يائسة لتبرئة المتهم من عقاب الدنيا . " ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع
مشاركة :