أصدرت هيئة كبار العلماء في د ائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فتوى عن حكم إخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي بديلا عن المواد العينية، و" أخرى" عن تعجيل إخراجها نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الدولة. وجاء نص الفتوى بشأن توعية المسلمين بإخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي بديلا عن المواد العينية: " أن تكون قيمة الزكاة بحسب حال المزكي، من أوسط قيمة طعامه، وإذا كان غالب قوت الناس اليوم هو الأرز حيث يعد الطعام الأساس في الغداء والعشاء؛ فإن عليه أن يخرج قيمة الصاع الواجب عليه من النوع الذي يأكله، كما قال تعالى في شأن كفارة اليمين [المائدة: 89] وقيمة كل نوع تختلف بحسب درجته في الجودة، وإذا كان وزن الصاع يتراوح بين 2400- و2900 غرام، فإن القيمة تتفاوت بين 20-35 درهما فيخرج كل إنسان بحسب حاله من نوع طعامه، وإذا كانت الجمعيات قد جعلت سعرا محددا مقدرا ب 20 درهما فهو بناء على الحال الوسط، أو على أنها تشتري كميات كبيرة فيرخص السعر لها، فإذا اعتمد المزكي على ذلك فلا حرج، وإن أخرج الأكثر باعتبار حاله هو إذا كان يخرجها بنفسه فهو الأحوط". وورد في نص الفتوى الخاصة بتوعية المسلمين بتعجيل إخراج زكاة الفطر نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الدولة " جواز تقديم إخراجها من أول الشهر لوجود أحد سببي وجوبها وهو دخول شهر رمضان، وهو ما ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية رحمهم الله تعالى، وهو الذي أفتينا به نظرا لوجود الحالة المقتضية للتعجيل من تعطل الناس عن أعمالهم بسبب الحجر الصحي، أو خوف المزكي أن ينشغل عنها وقت وجوبها قبل العيد بيوم أو يومين، وعليه فمن أخرجها من الآن فهو جائز، ومن أخرها حتى قبل العيد بقليل فذلك جائز، ويستمر إخراجها أداء إلى غروب شمس يوم العيد، وليس بتمام صلاة العيد؛ لأن اليوم يطلق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن تأخر بعد ذلك فتبقى في ذمته فيخرجها قضاء. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :