أصدر المجس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بأن تلتزم المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي مواد صحفية تحت أسماء مستعارة إلا بعد التقدم بطلب إلى المجلس يتضمن مدة استخدام الاسم المستعار والغرض من استخدامه وبيانات مستخدمه. ونص القرار على أنه لا يجوز في جميع الأحوال نشر أو بث المواد المشار إليها إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس على استخدام الاسم المستعار.كما نص القرار على إضافة هذا الضابط إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم 62 لسنة 2019.
مشاركة :