حرصًا من وزارة الداخلية على حماية المجتمع من انتشار الجريمة وتأمين سلامة المواطن والمقيم والزائر لمملكة البحرين، تقوم شؤون الجمارك بدور حيوي ومهم في الحفاظ على أمن المجتمع من خلال منع تهريب أي مواد ممنوعة وذلك باتخاذ كافة إجراءات تفتيش المركبات والمسافرين، والعمل على سرعة تفويج المسافرين والحرص على الدقة في إنجاز العمل بوقت قياسي. مجلة الأمن تعرف مطالعيها على أهمية جهاز أشعة الكشف على المركبات والمسافرين الذي بدأ استخدامه مؤخرًا في المنافذ ومدى مطابقته للمعايير الدولية. يؤكد العقيد عبدالله حمد الكبيسي مدير إدارة جمارك المنافذ البرية بشؤون الجمارك أن جهاز الأشعة يقوم بإنجاز العمل في زمن قياسي وبدقة أكبر لتفويج حوالي 25 ألف مركبة، وما يعادل 35 ألف مسافر كمعدل يومي، حيث ان الجهاز يعطينا عمقًا في التفتيش مع إمكانية فحص جميع أجزاء المركبة والكشف عليها خصوصًا الأماكن التي يصعب على الموظف الوصول إليها بالتفتيش اليدوي، إضافة إلى سرعة إنجاز العمل حيث يستغرق تفتيش المركبة يدويًا ما بين 5 إلى 10 دقائق، والجهاز يلزمه من 30 إلى 50 ثانية ويشمل الفحص المركبة والمسافرين معًا، ما يوفر الوقت والجهد، وأعطى المسافر مساحة من الخصوصية وتجنيبه الإحراج الذي قد يسببه التفتيش الشخصي له ولعائلته. ويوضح أن أهم مميزات جهاز الأشعة هي سهولة تشغيله وصيانته، وهو قادر على اكتشاف المواد العضوية وغير العضوية، حيث يستخدم أشعة أكس المولدة بالكهرباء ولا يحتوي على مواد مشعة، حيث يصدر أشعة ارتدادية تصطدم بالجسم وترتد ولا يمكن لها أن تخترق الأجسام، إضافة إلى أن الجهاز لا يحدد الأجسام بصورتها الطبيعية ولكن يحدد لنا شكل المادة ويعطي تصورًا، وبناء على اصطدام وارتداد الأشعة يستطيع الموظف أن يحلل الصورة بخبرته في التعامل مع هذه المواد، وعليه يقوم بفحص هذه المواد والتعرف عليها يدويًا، لافتًا إلى أن الجهاز يتميز بخاصية تخزين معلومات المركبات وصورة الأشعة، وفي المرات التالية لاستخدام الجهاز يخرج الصورة السابقة وتتم مطابقتهم وإذا اختلف شيء بشكل فوري يعطي إشارة إلى أن هناك شيئًا قد تغير وعندها يتم التفتيش اليدوي. ويؤكد أن وزارة الداخلية تحرص على سلامة المواطن والمقيم والزائر للمملكة، وعليه لا يمكن أن يتم استخدام أي جهاز بدون التأكد من قبل الجهات المختصة بأنه لا يسبب أي ضرر على المدى القريب أو البعيد، هذا بالإضافة إلى أن جهاز الأشعة مرخص من قبل المجلس الأعلى للبيئة وهو آمن للمشغلين والبيئة ويطابق معيار الأنظمة السينية للمعهد القومي الأمريكي للمعايير ANSI، كما أن الهيئة العامة للبيئة في البحرين أخضعت الجهاز للاختبار في أول يوم من استخدامه، للتأكد من مطابقته للمواصفات العالمية، حيث تم إصدار شهادة للسماح باستخدامه، مؤكدًا أنه لا أضرار من استخدام الجهاز في تفتيش المسافرين. ويضيف أن جهاز الأشعة يستخدم في جميع مطارات العالم، والفنادق والمجمعات التجارية، وهو آمن في الاستخدام، ويخدم أمن البلد ويحمي من دخول المواد الممنوعة، ويحمي المواطن والمجتمع داخل البحرين من المواد الممنوعة والمخدرات والأشياء التي تستخدم في الإرهاب، مشيرًا إلى أن الأجهزة تخضع لصيانة دورية كل 3 أشهر، كما أنه يتم إخضاعها لفحص نسبة الإشعاع إن وجدت، ولله الحمد وطوال مدة استخدامنا لهذه الأجهزة لم نواجه أي حادث لتسرب للإشعاع منها. من جانبه، يشير الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبيئة إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يضطلع بدور إصدار التراخيص لاستيراد وتصدير واستخدام المواد والمصادر المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع كأجهزة التصوير بالأشعة السينية وأنظمة تفتيش الأمتعة والمسافرين، والرقابة على استخدامها، والتفتيش على المؤسسات التي تستخدمها في إطار القوانين والتعليمات التنفيذية والقرارات الوزارية النافذة، والاحتفاظ بسجلات بذلك. ويوضح أن لكل تكنولوجيا مستخدمة منافع ومضار، وينطبق هذا على الاستخدامات المختلفة للتكنولوجيا الإشعاعية والنووية، لافتًا إلى أن دور المجلس في هذا الصدد هو التحقق من تطبيق المبادئ الأساسية للوقاية من الإشعاع ومنها وجود المبرر لأي ممارسة قد تنجم عنها تعرض إشعاعي للجمهور أو تلوث إشعاعي للبيئة، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة من هذه الممارسة مع أقل قدر ممكن من الضرر، والتقيد الصارم بحدود الجرعات الإشعاعية سواء للعاملين أو للجمهور والتي توصي بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA واللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع ICRP، إضافة إلى التحقق من تطبيق مبدأ إبقاء التعرض الإشعاعي للناس والبيئة في أقل حدود معقولة ممكنة ALARA، ويتم ذلك من خلال الاشتراطات التي يضعها المجلس على من تصدر لهم التراخيص، ومن خلال نشاطات الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة التي يمارسها. ويبين أن الاشتراطات التي وضعت لاستخدام أجهزة تفتيش المسافرين هي أن لا يتجاوز التعرض الإشعاعي الذي يتعرض إليه العاملون على هذه الأجهزة أو الأشخاص الذين يتم تفتيشهم باستخدامها الحد السنوي للجرعة الإشعاعية الموصى بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع والتي تبلغ 1 مللي سيفرت/سنة، إضافة إلى اشتراطات أخرى تضمن عدم تعرض النساء الحوامل والأطفال دون السادسة عشرة من العمر لجرعات إشعاعية تزيد عن ثلث (3/1) الحد السنوي للجرعة الإشعاعية المذكور حتى لو يتم تفتيشهم يوميًا ذهابًا وإيابًا باستخدام تلك الأجهزة، علمًا بأن معظم الدول التي تستخدم مثل هذه الأجهزة في أوروبا وأمريكا الشمالية لا تطبق مثل هذه الاشتراطات المتشددة، كذلك يطلب من الجهات ذات العلاقة إجراء قياسات دورية والاحتفاظ بسجلات بها يتم التحقق منها بشكل دوري. ويشدد على أنه وقبل إصدار الترخيص باستخدام مثل هذه الأجهزة يقوم المختصون في المجلس بدراسة الوثائق الفنية المتعلقة بهذه الأجهزة لمعرفة مدى مطابقتها نظريًا للاشتراطات، ثم يقومون بعد تركيبها بإجراء قياسات ميدانية في ظروف مماثلة لاستخدام هذه الأجهزة للتحقق من أن الاشتراطات المذكورة أعلاه متحققة في هذه الأنظمة أثناء الاستخدام، وطلب تنفيذ أي إجراءات إضافية تضمن تحققها إن لزم الأمر، إضافة إلى قيام المختصين في المجلس بإجراء قياسات من خلال زيارات دورية مبرمجة وزيارات مفاجئة للتحقق من أن الاشتراطات المطلوبة تنفذ بشكل دقيق للوقاية من تسرب الإشعاع. كما يحرص المجلس الأعلى للبيئة وبقية الوزارات والهيئات ذات العلاقة على التعاون والتنسيق والعمل المشترك لضمان عدم تعرض العاملين بالتطبيقات الإشعاعية المختلفة أو الجمهور للإشعاع بشكل غير مبرر أو لتلوث إشعاعي بيئي، وعلى العمل على أن تبقى الجرعات الإشعاعية الناجمة عن التعرض الإشعاعي المبررة عند أدنى قيم ممكنة ضمن حدود الجرعات الإشعاعية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة.
مشاركة :