أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تعميما لجميع المحاكم يلزمها بإجراء تحليل الحمض النووي لمن يدعي نفي نسبه قبل إجراء اللعان متى وافقت الزوجة، بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا قد نظرت تقرير مبدأ قضائي يلزم المحاكم بإجراء تحليل الحمض النووي الوراثي قبل النظر في قضايا اللعان.من جانبه أوضح المستشار الشرعي الحاصل على ماجستير أصول فقه بجامعة الملك خالد عبدالرحمن آل شيبان لـ»مكة» أن التعميم أحدث مبدأ قضائي، وهو أن تحليل الحمض النووي الوراثي قد يرتقي إلى دليل إثبات. فبالتالي إذا تقدم الزوج بدعوى اللعان لشكه في نسب الطفل محل الدعوى الذي وضعته زوجته، فينبغي للقاضي قبل أن ينظر موضوع الدعوى أن يسأل الزوجة هل توافقين أن نخاطب المستشفى لغرض عمل تحليل الحمض النووي الوراثي للطفل محل الدعوى؟.فإذا وافقت الزوجة، حينها يخاطب القاضي المستشفى وتوقف الدعوى حتى يرد للقاضي تقرير المستشفى المتضمن نتيجة التحليل. ولكن لو رفضت الزوجة عمل التحليل، فيتم تحليف الزوجين بأيمان اللعان المعروفة شرعا، وذلك بناء على أن الأصل في دعوى اللعان أنه لايتم التشوف لإثبات نسب الطفل محل الدعوى من خلال تحليل الحمض النووي الوراثي. ولما قرره المبدأ القضائي رقم (1229) من كتاب المبادئ القضائية الصادر من وزارة العدل بأن (الأصل في جرائم الزنا عدم التكلف لإثباتها، وعدم الإلحاح لأخذ الإقرار من المتهم بها، فضلا عن إحالتها إلى المختبرات الطبية لإثبات الأبوة التي يراد منها إثبات الزنا، إذ في ذلك تكلف ينافي مقاصد الشريعة). حينها لو ثبت من خلال التحليل بأن الطفل محل الدعوى لا ينتسب للزوج فإنه لا يسوغ للقاضي إلا الحكم بعدم نسبة الطفل للزوج. واللعان الأصل فيه أنه يكون قبل الطلاق. وإذا ثبت من خلال التحليل صحة نسبة الولد للزوج فإن الزوج لا يدرأ عنه حد القذف إلا بأيمان اللعان المعروفة شرعا. ومن حيث لو لم يقتنع الزوج بصحة التحليل فهذه مسألة خاضعة للتقدير القضائي، كون الاعتماد على التحليل الطبي ليس له سابقة قضائية حتى الآن.
مشاركة :