حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات على أمين عام جمعية الوحدوي المتهم بالتعرض بالنشر على تويتر للإجراءات العسكرية التي اتخذتها البحرين لإعادة الشرعية باليمن، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. وأكدت المحكمة أن النسبية من طبيعة الحقوق، وأن القانون لا يعرف حقوقا مطلقة ولكل حق حدود يجب الالتزام بها وعلى ذلك لا يكفي لاعتبار استعمال الحق في التعبير عذرا معفيا أن يكون من استعمله هو صاحبه بل يجب أن يكون استعماله للحق في الحدود المقررة له وإذا تجاوزها خرج الفعل من نطاق المشروعية. وكان المحامي العام وائل بوعلاي قد أشار في تصريح سابق إلى أن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بخصوص نشر أمين عام إحدى الجمعيات السياسية بياناً للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بإجراءات عسكرية تتخذها المملكة حالياً مع عدد من الدول الشقيقة لإعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، ما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي. وأضاف بوعلاي أن النيابة أحالت المتهم محبوسا إلى المحكمة بعد أن أسندت له جناية إذاعة عمداً في زمن الحرب أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وهي جناية عقوبتها السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، فضلاً عن تهمة إهانة دول شقيقة علناً. وقالت المحكمة بشأن دفع المتهم بأن ما صرح به يدخل في إطار حية الرأي والتعبير وحق المشاركة في الشؤون العامة وحق نقد السلطات، وأن المعاهدات الدولية تسمو على القانون البحريني بمجرد التصديق عليها، فمردوده أن المادة 69 مكرر من قانون العقوبات تعتبر ممارسة الحق في التعبير عذرا معفيا من العقاب إذا تم ممارسته في الإطار الضروري اللازم للمجتمع الديمقراطي وفقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، بشرط ألا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير، وتلك الحرية تقبل التنظيم والتقييد حتى لا تبغى على حقوق وحريات الآخرين، والمستقر عليه في المواثيق الدولة هو الإقرار بجواز تقييد حرية الرأي والتعبير، وقد أوردت بعض المواثيق أمثلة لبعض القيود التي ترد على هذه الحرية وأحالت في البعض الآخر إلى التشريعات الداخلية لبيان القيود والضوابط اللازمة لممارسة حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى ما بينته المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من حدود حرية الرأي والتعبير وكذلك المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي بينت حق الأشخاص في حرية الرأي في الفقرة الأولى وأجازت في الثانية إخضاع هذه الحرية لشروط وقيود وجزاءات وتكون في المجتمع الديمقراطي تدابير ضرورية لسلامة الدولة أو أراضيها أو الأمن العام أو المحافظة على النظام أو منع الجرائم أو حماية الصحة أو الأخلاق، وبدون ذلك تضحى حرية التعبير وما يقترن بها فوضى لا عاصم من جموحها، وقد كان من دعائم الحكم وفقا لميثاق العمل الوطني والدستور مبدأ سيادة القانون وقد قرر الدستور كذلك في المادة 23 منه على حرية الرأي والتعبير وأنها مكفولة شريطة ممارستها وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون. وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن بأي حال أن يكون مبدأ حرية الرأي والتعبير غطاء لتبرير الجرائم إذ أن النسبية من طبيعة الحقوق، فالقانون لا يعرف حقوقا مطلقة ولكل حق حدود يجب الالتزام بها وعلى ذلك لا يكفي لاعتبار استعمال الحق في التعبير عذرا معفيا أن يكون من استعمله هو صاحبه بل يجب أن يكون استعماله للحق في الحدود المقررة له وإذا تجاوزها خرج الفعل من نطاق المشروعية.
مشاركة :