معنى القياس في الأعذار القانونية.. النقض توضح هذه الحالة

  • 5/21/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني القياس في الأعذار القانونية.اقرأ أيضا| مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.. النقض توضح هذه الحالةجاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بشأن أن قتل زوجته قد توافرت له شروط انطباق المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات نظرًا لوجود القرائن التي يتطلبها في حالة مفاجأة الزوج لزوجته وهى في حالة زنا بقوله: "وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع من أن التكييف القانوني لواقعة الدعوى هو تطبيق المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات في حق الزوج بالنسبة لقتل زوجته .......... فمردود عليه بأن نص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات قد جرى على أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلًا من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤، ٢٣٦".ومن ثم فإن المشرع لا يعتبر الغضب عذرًا مخففًا إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها هي ومن يزنى بها أما الغضب في سائر أحوال القتل والجرح والضرب فلم يعتبر عذرًا وإن كان يتنافى مع توافر ظرف سبق الإصرار.وبتطبيق نص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات على واقعات الدعوى ومادياتها فإن المحكمة تخلص إلى عدم توافر شروط تطبيقها ذلك أنه لم يثبت من التحقيقات أن شخصًا أجنبيًا كان مع المجني عليها الأولى زوجة المتهم في غياب من زوجها - كما أن المتهم نفسه لم يتعقب ذلك الشخص ويتأكد من صدق ظنونه التي وسوس له بها الشيطان فضلًا عن أن المتهم لم يجد زوجته في حالة تدعو إلى القول أنه فاجأها وهو يزنى بها.اقرأ أيضا| الدعوي الجنائية في الزنا .. النقض توضحكما أنها لم تقر له بذلك، ولم يثبت ذلك بأي دليل أو قرينة في أوراق الدعوى وأن قتله للمجني عليها كان وليدة مشادة بينهما انتهت بأن المذكورة طعنته في رجولته والتي أقر بها المتهم أنه منذ أن تزوج بالمذكورة وأنه يعانى من ضعف جنسي - فقام بصفعها بالقلم أولًا ثم قام بلف قطعة القماش والمازورة على رقبتها على النحو الثابت تفصيلًا في وصف الجثة والإصابات التي أوردها الطبيب الشرعي سببًا للوفاة، ومن ثم يكون قتل المتهم لزوجته لم يكن حال تلبسها بالجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٣٧ عقوبات ناهيك عن أن هذا الظرف يكون غير متوافر أيضًا في حالة الزوج الذي يقتل زوجته هي ومن يزنى بها بعد ترصده لهما إذ لا يعد معذورًا في حالة حصول الترصد، بعد تيقن الزوج من خيانة زوجته تيقنًا لا ريب فيه لأن الدافع للفعل في هذه الحالة هو التشفي. ولما كان ذلك، فإن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص بشأن توافر عذر الاستفزاز عملًا بنص المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات في حق الزوج يكون على غير سند من القانون جرى برفضه". اقرأ أيضا| عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر.. النقض توضحلما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.

مشاركة :