معنى أعمال التصرف .. النقض توضح هذه الحالة

  • 5/22/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني أعمال التصرف .اقرأ ايضا| حق المشتري في حبس الثمن.. النقض توضح هذه الحالةجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٧٠٢ من التقنين المدنى على أنه " والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلًا إلا لوكالة خاصة لخطورتها ، ويجب تعيين التصرف محل هذه الوكالة الخاصة تعيينًا نافيًا للجهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ، فالوكالة التى تخول الوكيل جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة ولا تنتج أثرًا ولا ترتب التزامًا في ذمة الوكيل ، فإذا خولت الوكالة للوكيل بيع مال الموكل والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف لا تتناول في هذه الحالة إلا البيع دون غيره.

مشاركة :