تحديد المستندات التي يجوز تصديقها إلكترونيًا للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا

  • 5/22/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا بشأن تحديد المستندات التي يجوز توثيقها أو التصديق عليها بالوسائل الإلكترونية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا.وبموجب القرار، يجوز التوثيق أو التصديق على 3 أنواع من المستندات، تشمل توكيلاً عامًا بالتصرف والإدارة، أو إلغاءَه، توكيلاً رسميًا خاصًا بالدعاوى، أو إلغاءَه بالإضافة إلى إبرام المحررات الموثقة، وهي اتفاق الصلح، إقرار المديونية المشمول بالصيغة التنفيذية، وغيره من أنواع الإقرارات الأخرى.وبحسب القرار، فإنه استثناءً من ذلك، لا يجوز تصديق أو توثيق أي من التوكيلات أو المحررات الموثقة التي تتعلق بأعمال التصرف أو الإدارة للنزلاء المحكومين بعقوبة الجناية، وعلى وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مشاركة :