جاءت حيثيات محكمة جنح العجوزة، في حكم البراءة، التي قضت ببراءة طالبة بكلية التجارة، في قضية اتهامها بإدارة مواقع إباحية، وتسهيل الدعارة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، والتحريض على الفسق والفجور، وبتغريمها 500 جنيه عن التهمة الأولى، وبراءتها من باقى التهم. عرفت المتهمة اعلاميا بـالملكة شاهي أن أثبت ضابط الواقعة بمحضر التحريات المؤرخ في 25 مايو الماضي، من أنه وردت إليه معلومات مفادها قيام إحدى النسوة الساقطات وتدعى، زينب عاطف، وشهرتها الملكة شاهي، بالترويج لدعارتها على شبكات الانترنت، والترويج لنشر الرذيلة، وإنشاء قناة لنفسها، لنشرها على اليوتيوب تعرض فيها أفلام جنسية شاذة لنشر الرذيلة، حتى أصبحت بؤرة اجرامية للمتعة الحرام في مقابل مادى، تتحصل عليه نظير ذلك. فاستصدر إذنا من النيابة العامة لذلك الإذن، وانتقل على رأس قوة من الشرطة السريين إلى حيث توجد المتحرى عنها، وتم القبض عليها وتم احالتها إلى النيابة العامة، وباشرت النيابة التحقيقات . حيث أن المحكمة قد قضت الدعوى، وأحاطت بها، وبظروفها عن بصر وبصيرة ترى أن الاتهام المسند إلى المتهمة فيما يتعلق بالتهم الثلاث، وتحيط به نسبة كبيرة من الشكوك، والريبة بألا تطمئن معه المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إليها. فلما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بممارسة الدعارة قد نصت على كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تميي، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى. والأنثى حين ترتكب الفحشاء، وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى الدعارة تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها، وبقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصر الا منه . ولما كان ذلك وكانت جرائم ممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم الا بتحقق ثبوتها .ولكن كان من المقرر ان تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى لا تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الا أنه يشترط أن يكون تقديرها سائغا . وحيث أن ما أورده ضابط الواقعة بمحضره لا ينشىء على اطلاقه على توافر ركن الاعتياد فى حق المتهمة . حيث خلت أوراق الدعوى من ثمة شاهد قرر أنه اكتفى بممن مارس معها الفحشاء نظير مقابل مالى قبل تلك المرة وفى وقت لايعابه وقت الضبط حيث أن تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للأثم لا يكفى لتكوين العادة . ولما كان ما أورده ضابط الواقعة بمحضره لا يكفى لاثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجريمة محل التهم لاسيما لم تضبط المتهمة ذاتها حال ممارستها الفحشاء مع الرجال ولم يسئل ضابط الواقعة بالتحقيقات لذلك حكمت المحكمة ببراءة المتهمة مما نسب اليها . كانت مباحث شرطة الآداب ضبطت المتهمة زينب.ع، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، المعروفة باسم الملكة شاهى، بعد ورود معلومات بترويجها ألعابا جنسية عن طريق الإعلان على مواقع بشبكة الإنترنت. وذكرت التحريات أن المتهمة لديها قناة على موقع يوتيوب، وأنشأت أكثر من 800 موقع إباحي، باسم الملكة شاهى، وتقوم بتعليم الملتقين ما يسمى الجنس السادى مقابل 1500 جنيه فى الساعة الواحدة، حيث جرى ضبطها متلبسة أثناء بيع بعض الأعضاء التناسلية لأحد الأشخاص.
مشاركة :