حكمت المحكمة الجنائية الصغرى ببراءة متهم مما نسب إليه من اتهام بعدم سداد الضريبة المستحقة على صنع وإنتاج سلع انتقائية «سائل شيشة إلكترونية» خلال الفترة من 2019 وحتى 2021. والمقدرة بحوالي 80 ألف دينار. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنها اطلعت على الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون الخليجي، وأحاطت بعدم وجود دليل يقيني تطمئن إليه بأن المتهم اقترف التهمة المسندة إليه وأنه أنكر ما نسب إليه، وقرر أن ما يقوم بخلطه من مواد لا تحتوي على مادة التبغ أو النيكوتين فلذلك لم يقم بدفع قيمة الضريبة الانتقائية، كما أن الأوراق قد خلت مما يثبت أن ما تم ضبطه لدى المتهم يحتوي على مادة التبغ أو النيكوتين حتى تصبح السلعة خاضعة للضريبة الانتقائية. وقدم وكيلا المتهم المحاميان محمد بومطيع وحسن مجلي مذكرة دفعا فيها بأن السلعة التي تم ضبطها لا تدرج تحت السلع الانتقائية كونها لا تحتوي على مادة التبغ أو النيكوتين وطالبا ببراءة موكلهما. وكانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة إنتاج أو تحويل أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة وذلك على سند من القول إنه في غضون الأعوام من 2019م وحتى 2021م صنع وأنتج سلعا انتقائية (سائل الشيشة الإلكترونية) لم تسدد الضريبة المستحقة عليها - والمقدرة بقيمة 80614.769 د.ب (ثمانون ألفا وستمائة وأربعة عشر دينارا وسبعمائة وتسعة وستون فلسا بحرينيا) – بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. وتتحصل وقائع الاتهام بأنه وأثر تفتيش الجهاز الوطني للإيرادات ادعت النيابة رصد سلع خاضعة للضريبة الانتقائية ولم يتم سداد الضريبة المستحقة عليها، كما تم رصد عدد من الأغلفة والعبوات والمواد الخام.
مشاركة :