الوطنية لحقوق الإنسان تدعو للانضمام إلى البرتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب

  • 6/30/2015
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ان الأمم المتحدة تحتفي في 26 يونيو من كل عام باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب بهدف القضاء التام على كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984. ولوضحت ان التعذيب يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي، إذ لا يمكن تبرير ارتكابها في ظل أي ظروف كانت وفق جميع الصكوك الدولية ذات الصلة، ويعد حظر التعذيب من جانب آخر، جزءا من القانون العرفي الدولي، فهو ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات التي تحظر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو لم تصادق عليها. وقالت نصت المادة (19) في الفقرة (د) من دستور مملكة البحرين على أنه: لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها، كما وأن مملكة البحرين قد انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 كدليل منها على دعم حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل الصكوك الدولية على المستوى الوطني، باعتبارأن فعل التعذيب من الجرائم الماسة بالكرامة الإنسانية، التي يجب منعها ومناهضتها والقضاء على أشكال صورها كافة. وحثت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة بالإسراع في الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لاسيما وإنها قد أنشأت آلية وطنية مستقلة لمراقبة وزيارة أماكن الاحتجاز، من خلال صدور المرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والذي يأتي هذا الطلب تماشيا مع توصيات مجلس حقوق الإنسان أثناء عملية المراجعة الدورية الشاملة للتقرير الوطني الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين من جانب، واستكمالا لما ذهب إليه المشرع الوطني بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بموجب القانون رقم (52) لسنة 2012 حيث تضمن التعديل تعريف جريمة التعذيب بشكل يتواءم مع ما ذهبت إليه الصكوك الدولية ذات الصلة، والتأكيد صراحة على أنها جريمة تعد من قبيل الجنايات لا تسقط بالتقادم، من جانب آخر. ودعت المؤسسة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الرسمية منها أو من مؤسسات المجتمع المدني بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على منع ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، ومعاقبة مرتكبها، والحرص على مكافحة هذه الجريمة بشتى صورها.

مشاركة :