دبي: «الخليج» تعمل سلطة مركز دبي المالي العالمي على الحد من نظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي واستبداله بخطة صناديق المدخرات القائمة على سداد اشتراكات محددة، حيث يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية لأنظمة ولوائح التوظيف. وسعيًا نحو تنفيذ هذا النظام الجديد، أقرت السلطة تعديلات قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي وقامت بطرح تعديلات على أحكام محددة من القانون رقم 2 لعام 2019 لمركز دبي المالي العالمي «قانون التوظيف»، كما أصدرت اللائحة التنظيمية الحاكمة لشؤون التوظيف التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر فبراير لعام 2020. استعرض كل من شيراز سيثي، الشريك الإداري الإقليمي في «دي دبليو إف»، والرئيس المشارك لقسم التوظيف في شركة «دي دبليو إف» الشرق الأوسط، وثنجي مويو مدير قانوني والرئيس المشارك لقسم التوظيف في شركة «دي دبيلو إف» الشرق الأوسط، أبرز التغييرات المتعلقة بتحضيرات لطرح «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» (خطة المدخرات)، وخطة التسوية الافتراضية بمركز دبي المالي العالمي. ضرورة التغيير بموجب قانون مركز دبي المالي العالمي، لا يتحمل أصحاب الأعمال في المركز أية مسؤولية قانونية تلزمهم بضمان استحقاقات ومكافآت نهاية الخدمة «مكافأة نهاية الخدمة» أو تمويلها قانونيًا؛ ومن المتعارف عليه أن غالبية أصحاب الأعمال يسددون مكافأة نهاية الخدمة من رأس مال الموظف لدى المؤسسة وذلك عند انتهاء عمل هذا الموظف لديهم. تؤدي مثل هذه الممارسات المعمول بها حاليًا إلى تعريض الموظفين لمخاطر مختلفة، تشمل التأخر في سداد مكافأة نهاية الخدمة أو سداد جزءٍ منها أو حتى عدم سدادها نهائيًا، خاصةً في حال نشوء نزاع عند انتهاء التوظيف أو جراء ما قد تواجهه مؤسسات الأعمال من تعثر مالي غير متوقع يمنعها من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بسداد استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون مركز دبي المالي العالمي. دفعت هذه المخاطر سلطة مركز دبي المالي العالمي إلى طرح تدابير تهدف إلى وضع حلول عملية وتنفيذها قانونيًا من أجل ضمان سداد مستحقات مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المركز. وعلى ذلك، تعد خطوة طرح «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» خطوة رائدة تهدف إلى الحد من مخاطر برنامج مكافأة نهاية الخدمة وتعزيز قدرة مركز دبي المالي العالمي على استقطاب أفضل الكفاءات الدولية، إلى جانب مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية. الاعتبارات الرئيسية - يتوقف تحصيل الرصيد المتراكم ضمن برنامج مكافأة نهاية الخدمة اعتبارًا من الأول من فبراير من عام 2020. - يجوز لجميع أصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي البدء بإلحاق موظفيهم في خطة التسوية اعتبارًا من الأول من فبراير من عام 2020. - يُتاح لأصحاب الأعمال فترة سماح مدتها شهران للمبادرة بتسجيل الموظفين العاملين لديهم في خطة التسوية، ولكن سيتعين على أصحاب الأعمال سداد جميع الاشتراكات بأثر رجعي حتى إذا حصل الموظفون على مستحقات فترة السماح البالغة شهرين. - سيكون أصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي ملزمين بسداد الحدود الدنيا التالية ضمن اشتراكات خطة التسوية: - 5.83 بالمائة من الراتب الأساسي شهريًا للموظفين الذين لم تتجاوز مدة خدمتهم خمس سنوات. - 8.33 بالمائة من الراتب الأساسي شهريًا عن كل شهر من كل سنة إضافية من سنوات الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة يحق لجميع الموظفين العاملين في مركز دبي المالي العالمي الذين استكملوا سنةً واحدةً أو أكثر من العمل دون انقطاع قبل أو بعد تاريخ بدء خطة التسوية، الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء التوظيف وفق البرنامج الحالي. أما في الحالات التي يستكمل فيها الموظف سنة واحدة من العمل دون انقطاع لدى صاحب العمل بعد تاريخ بدء خطة التسوية، فيتم احتساب مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة بما يتناسب مع مدة خدمته الكاملة ابتداءً من تاريخ بداية العمل وحتى تاريخ بدء خطة التسوية. ويجوز لصاحب العمل احتجاز مستحقات مكافأة نهاية الخدمة إلى حين انتهاء فترة عمل الموظف على أن يتم سدادها خلال 14 يومًا بعد انتهاء العمل أو يجوز سدادها ضمن خطة التسوية بموافقة الموظف أو بدونها. وفي حال تحويل مستحقات مكافأة نهاية الخدمة إلى خطة التسوية بناءً على موافقة الموظف، سواءٌ كان ذلك في استثمارات مدرّة للأرباح أم لا، فإن الموظف يتحمل تلك المخاطر ولا يترتب على صاحب العمل أي التزامات قانونية أخرى. أما إذا تم تحويل مستحقات مكافأة نهاية الخدمة إلى خطة التسوية دون موافقة الموظف، عندها تقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية سداد المبلغ الإضافي. خطة التسوية تُعتبر خطة التسوية وسيلة لتنظيم الأرصدة النقدية في إطار المعاشات التقاعدية التي تحقق عائدات من الأصول المُدارة. ولا تكون هذه الخطة صالحةً وساريةً إلّا إذا كانت: - تحمل شهادة امتثال سارية المفعول صادرة عن سلطة مركز دبي المالي العالمي. - تتضمن أحكامًا تلزم صاحب العمل بدفع اشتراكات شهرية. - تتضمن أحكامًا تسمح للموظف أو المستفيد بالسحب من العائدات. - تتضمن وجود جهة عمل وجهة إدارية تخضع لأحكام سلطة تنظيم الخدمات المالية أو غيرها من الجهات الرقابية المختصة المعترف بها. تشمل ترتيبات التسوية: خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل أو خطط التسوية البديلة («الخطة البديلة») أو المعاشات التقاعدية أو خطط الادخار لدى جهات اختصاص أخرى يساهم بها صاحب العمل بموافقة من السلطة. ويجب إلحاق جميع الموظفين المؤهلين والعاملين حاليًا في مركز دبي المالي العالمي في خطة التسوية في غضون فترة شهرين من تاريخ بدء خطة التسوية، وبذلك يترتب على أصحاب العمل التأكد من تسجيل هؤلاء الموظفين قبل الأول من شهر أبريل من عام 2020. ويتحمل صاحب العمل مسؤولية سداد الاشتراكات نيابة عن الموظفين عن كل شهر من تاريخ بدء خطة التسوية، بغض النظر عن تاريخ الالتحاق. ادخار أموال إضافية بالرغم من أن صاحب العمل هو من يقوم بسداد كافة الاشتراكات في خطة التسوية، يملك الموظف كامل الحرية في تحديد خياراته الاستثمارية مع القدرة على ادخار أموال إضافية من خلال المساهمات الطوعية في صندوقه الخاص، على أن لا تزيد مساهمات الموظف عن إجمالي الراتب الشهري وفقًا لمتطلبات الامتثال. يُسمح لصاحب العمل باحتجاز الاشتراكات المُسددة بالنيابة عن الموظفين الجدد خلال فترة الاختبار، ويتعين عليه حال اجتياز الموظف فترة الاختبار سداد الاشتراكات المستحقة بأثر رجعي بدءًا من تاريخ التحاق الموظف بالعمل. بالمثل، فإن الموظفين العاملين في فترة الإخطار بنهاية الخدمة اعتبارًا من الأول من فبراير من عام 2020، لا يتعين عليهم التسجيل في «خطة صندوق مدخرات الموظفين في مكان العمل» ويستمر تحصيل رصيدهم المتراكم من مستحقات مكافأة نهاية الخدمة حتى تاريخ إنهاء العمل. ولا يحق للموظفين التنازل عن حقهم في الحصول على الاشتراكات الشهرية التي يسدّدها صاحب العمل في خطة التسوية، ويترتب على أصحاب الأعمال في حال إخفاقهم في الالتزام بسداد الاشتراكات الشهرية دفع غرامة قيمتها 2000 دولار (عن كل موظف لا يقومون بسداد الاشتراك نيابة عنه) وتُعلّق السلطة العمل برخصهم التجارية ويصبحون عرضةً لإمكانية أن يرفع الموظفون دعوى مدنية بحقهم. في حال إنهاء عمل أحد الموظفين خلال شهر، أي قبل إتمام شهر كامل، يتعين على صاحب العمل احتساب الاشتراك بما يتناسب مع الفترة المنقضية وسداده في صندوق خطة التسوية. خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل تتيح خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل للموظفين الملتحقين بالخطة اختيار طريقة استثمار مساهماتهم، وهذا الأمر يعتمد بشكل كبير على استعداد الموظف لتحمّل المخاطر. يجوز احتساب جميع المساهمات في خطة المدخرات بالدرهم الإماراتي على أن يتم سدادها دومًا في خطة المدخرات بالدولار وبموجب سعر صرف يبلغ 3.675 درهم مقابل الدولار الواحد، وذلك لأنّ جميع صناديق الاستثمارات التي تندرج تحت مظلة خطة المدخرات مقوّمة بالدولار. ويستطيع الموظفون تحديد استثماراتهم بالاختيار من محفظة استثمارات تتضمن ثمانية خيارات؛ ثلاثة منها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. في حال انتهاء العمل، يستطيع الموظف الحصول على أموال نقدية مقابل استثماراته أو الإبقاء عليها قيد الاستثمار ضمن خطة التسوية. وإذا باشر الموظف بعد ذلك العمل لدى صاحب عمل آخر في مركز دبي المالي العالمي، يجوز لصاحب العمل الجديد والموظف سداد الاشتراك في خطة المدخرات القائمة، أما إذا ترك الموظف العمل في مركز دبي المالي العالمي، فلن يتمكن من سداد أي اشتراكات أخرى في خطة التسوية. فضلًا عن ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن الموظف الذي يلتحق بخطة التسوية قبل تاريخ ابتداء خطة التسوية يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لقاء فترة الخدمة التي أكملها وحتى تاريخ بدء خطة التسوية، هذا بالإضافة إلى اشتراكاته المُسددة في خطة التسوية. خطة التسوية البديلة تقدم اللائحة التنظيمية لأصحاب الأعمال خيار عدم المشاركة في خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل والتماس خطة التسوية البديلة، بشرط حصولها على موافقة مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي. وكي يتم اعتماد هذه الخطة بصفتها خطة تسوية بديلة، يجب أن تتضمن العناصر التالية: - الجهة الإشرافية، والخضوع لجهة تنظيمية (إما سلطة تنظيم الخدمات المالية أو جهة تنظيمية معتمدة لدى السلطة). - وجهة تشغيلية. - وجهة إدارية. - وجهة استشارية للاستثمارات. - منصة استثمارية. بمجرد موافقة سلطة مركز دبي المالي العالمي على تلبية هذه المتطلبات، ستصدر السلطة شهادة امتثال. وبناءً على ذلك، ستتيح السلطة سنويًا فترة زمنية، ما بين 3 ديسمبر 2020 حتى 31 يناير 2021 (وفي كل سنة لاحقة)، لأصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي لتقديم طلب الحصول على شهادة الامتثال. خطة التسوية البديلة يمكن أن تكون: - خطة الرصيد النقدي للموظف بموجب القانون العام،أو خطة مزايا الموظفين (خطط التقاعد مثل برنامج 401 كيه). الاستنتاج إن طرح خطة اشتراكات محددة من شأنه تمهيد الطريق لما ستكون عليه التزامات صاحب العمل المتعلقة بإنهاء الخدمة مستقبلًا في مركز دبي المالي العالمي وربما في كافة أنحاء إمارات الدولة. وعندما تشرعون في الاستعداد للانتقال إلى العمل بخطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، فقد وضع فريق قسم التوظيف لدى شركة «دي دبليو إف» الشرق الأوسط «خطة خمسية» كي يراعي أصحاب الأعمال ما يلي: - اتخاذ القرار بشأن التحاق الشركة بخطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل أو النظر في خطة تسوية بديلة. - مراجعة عقود التوظيف وأدلة الموظفين لمواكبة التعديلات القانونية. - صياغة مسودة لكل من سياسة خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، وخطابات الإشعار (مثل الاقتطاع من الراتب)، ونماذج الموافقة. - عقد اجتماعات استشارية مع جميع الموظفين لتوضيح التغيرات التي سيتعرضون لها. - اتخاذ القرار بشأن طريقة المؤسسة للانتقال إلى خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل أو تمويل برنامج مكافأة نهاية الخدمة أو الاحتفاظ بها ضمن حسابات الشركة كرصيد متراكم يُدفع إلى الموظفين الذين يتركون العمل لدى الشركة من حين إلى آخر. الإعفاءات أكدت سلطة مركز دبي المالي العالمي على إعفاء الشرائح التالية من خطة التسوية: - الأفراد المسجلون لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. - الأفراد العاملون في مركز دبي المالي العالمي الحاملون لبطاقة إعارة سارية المفعول. - الأفراد الذين يعملون ضمن فترة الإخطار بنهاية الخدمة اعتبارًا من تاريخ بدء خطة التسوية. - الأفراد العاملون بموجب عقود محددة الأجل تنتهي بحلول شهر أبريل 2020 أو قبله. - الأفراد العاملون في مركز دبي المالي العالمي لدى جهة حكومية محلية أو اتحادية تأسست بموجب مرسوم. - الأفراد العاملون كشركاء مساهمين ويحصلون على عائدات بموجب هذه الشراكة أو الأسهم أو حساب رأس المال أو توزيعات الأرباح أو حصص الربحية من صاحب العمل. - الأفراد الذين لا يخضعون لقانون العمل المعمول به في مركز دبي المالي العالمي بموجب إعفاء من رئيس المركز. يجوز لصاحب العمل أيضًا الحصول على إعفاء في حال إثباته ما يلي، وقبول سلطة مركز دبي المالي العالمي به: - خضوع صاحب العمل لالتزامات قانونية في دولة أخرى لسداد معاشات أو رواتب تقاعد أو مدخرات أو اشتراكات مماثلة نيابة عن الموظف. - الاشتراك في خطة بديلة تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية، وبموجب موافقة الموظف.
مشاركة :