الرباط: «الشرق الأوسط» تستعد الحكومة المغربية للمصادقة على قانون يجرم التحرش الجنسي، ويعاقب كل من تورط في التحرش بفتاة أو معاكستها في الأماكن العامة أو بالإدارات العمومية بالسجن والغرامات المالية. وجاء التجريم ضمن روزنامة من التدابير الحمائية التي تضمنها مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، التي تشرف عليها بسيمة حقاوي، القيادية في حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية. وحدد القانون مفهوم «التحرش الجنسي» بأنه كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وتوعد مشروع القانون المتحرشين من الأصول أو المحارم بعقوبات قاسية تصل إلى خمس سنوات سجنا ودفع غرامة مالية تناهز 6150 دولارا. وحول ما يخص التحرش في الإدارات العمومية، أي الذي يحدث داخل المكاتب، فقد أبدى القانون شدة في التعامل معه، مشددا على أن هذا النوع من التحرش ينبغي أن تتضاعف عقوبته مقارنة بالمعاكسات التي تجري في الشوارع، التي يمكن أن تؤدي بأصحابها إلى البقاء وراء القضبان لمدة تصل إلى السنتين. وجرم القانون الجديد الذي استقبلته الحركات النسائية بتفاؤل شديد، ظواهر سب وقذف الأزواج زوجاتهن، حيث نص القانون على معاقبة كل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس، بدفع غرامة تصل إلى 370 دولارا. وأبدى مشروع القانون الحكومي صرامة شديدة تجاه نشر صور النساء العاريات على المواقع الإلكترونية أو عبر تسجيل بالصوت أو الصورة، أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، عادّا ذلك مساسا بحرمة جسد المرأة، الذي يستوجب عقوبة سجنية تصل مدتها إلى خمس سنوات في غضون ذلك، حرم المشروع إجبار النساء على الزواج، واختلاس أموال الزوجات، وتبديد الزوج أموال الأسرة. +وحمل القانون مجموعة من التدابير الوقائية لحماية المرأة من عنف الرجال. وبحسب المقتضيات الجديدة، فإن تعرض الجنس الناعم لعنف زوجها قد يقودها إلى إبعاد الزوج قسرا عن بيت الزوجية، فضلا عن منعه من الاقتراب من الضحية أو من مقر سكناها أو عملها أو دراستها، مانعا الزوج من الاتصال بأية وسيلة كانت بالضحية أو الأبناء أو بهما معا. وتصل الإجراءات إلى حد عرض الزوج على العلاج النفسي عند الاقتضاء. كما منع القانون إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للأسرة. واستجاب القانون للمطالب المتكررة للحركة النسائية بحضورها بوصفها طرفا مدنيا في القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء، ورخص القانون الجديد للجمعيات المدنية التي تتمتع بصفة المنفعة العامة المهتمة بمناهضة العنف ضد النساء، أن تنتصب طرفا مدنيا في مواجهة الجاني مشترطا ضرورة توفر الجمعية على أقدمية قانونية مدتها أربع سنوات. ودعا القانون إلى إحداث لجنة وطنية حكومية تعنى بقضايا النساء ضحايا العنف، وخول القانون رئاستها لقاض من قضاة النيابة العامة بمحكمة النقض. وتتألف هذه اللجنة التي ستشرف على حماية الضمانات الممنوحة للنساء لحمايتهن من العنف، من مندوبين عن القطاعات الوزارية المرتبطة بوزارات العدل والداخلية والصحة والشباب والمرأة والطفل والإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الدمج.
مشاركة :