الإفتاء تكشف عن عبادات يجوز للحائض فعلها بلا إثم عليها

  • 5/27/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة الحائض ترديد الأذان وأذكار الصباح والمساء، مؤكدًا أن ذكر الله تعالى جائز للحائض والجنب والنفساء، طالما أنه ليس صلاة أو صومًا.وأكد «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ترديد الحائض الأذان والأذكار؟»، أن المرأة الحائض مشروع لها ذكر الله عز وجل، وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، والاستغفار والتوبة، وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم، والمشاركة في حلقات العلم، وسماع ما يذاع من حلقات العلم، وحلقات القرآن، والاستفادة من ذلك مثل غيرهما.قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب على المستحاضة الاغتسال بعد انتهاء مدة الحيض، وبعد ذلك عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، بعد أن تغسل فرجها وتحشوه بالقطن وتعصبه، وتصلي، وحتى لو خرج الدم بعد ذلك فإن صلاتها صحيحة؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها- حين استحيضت: "اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير" أخرجه أحمد.وأوضحت أن الاستحاضة هي نزول الدم باستمرار أو تقطع فى غير وقت الحيض أو النفاس وهو ليس دم حيض ولا دم نفاس.اقرأ أيضًاهل نزول دم الاستحاضة أثناء الصلاة لا ينقض الوضوءالتصرف الشرعي الصحيح حال إدراك الإمام في الركوع ما هو الحيضأكدت دار الإفتاء، أن الحيض دم جِبِلَّة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة -أي: من غير مرض- في أوقات مخصوصة، ولا يُعدُّ الدم الخارج حيضًا، إلا إن كان من رحم المرأة بغير سبب الولادة والمرض، ولا بد أن يتقدمه نصاب الطهر ولو حكمًا، ونصاب الطهر خمسة عشر يومًا على الصحيح.ألوان دم الحيض ونوهت بأن ألوان دم الحيض هي: السواد والحمرة والصفرة والخضرة والكدرة والتربية، فالصفرة كالصديد، والكدرة كالماء الكدر، والتربية نوع من الكدرة على لون التراب، والصفرة والكدرة لا يعدان حيضًا إلا إن كانا بعد نزول دم الحيض، فإن نزلا قبل الحيض أو في زمن الطهر فلا يعتد بهما.وأقل زمن الحيض يوم وليلة، وغالب زمن الحيض ستة أيام أو سبعة، وأكثر زمن الحيض خمسة عشر يومًا بلياليهن.وتابعت: بناءً على ذلك: فإن نزل الدم من فرج المرأة في زمن الحيض بالقدر المعهود في نزوله في أول أيام الحيض فإنه يكون دم حيض، أيًّا كان لونه: أحمر، أو أسود، أو بنيًّا، أو يميل إلى الاصفرار، فكل هذه الألوان هي ألوان لدم الحيض، وعلى المرأة التوقف عما يحرم على الحائض فعله؛ من صلاة، وصيام، وتلاوة للقرآن، وتمكين للزوج من الجماع.وأكملت: كل ما ينزل على المرأة في فترة الحيض أيًّا كان لونه من إفرازات هو من الحيض كذلك، ولا تطهر المرأة من الحيض إلا بالنقاء التام، وتعرف ذلك بانتهاء عادتها لمن لها عادة، كما يختبر ذلك بالقصة البيضاء؛ بإدخال قطعة من القماش في الفرج، فإن خرجت بلا أثر كان النقاء، فتغتسل وتفعل ما كان محرمًا عليها، وعلى كل حال فلا يزيد الحيض على خمسة عشر يومًا لمن لا تستطيع أن تميز انتهاء دم الحيض، فإن زاد على ذلك اغتسلت واعتبرت ما زاد على هذه المدة استحاضة، ويحل للمستحاضة ما كان محرمًا عليها أثناء الحيض؛ من صلاة، وصيام، وتلاوة للقرآن، وتمكين للزوج من الجماع.كيف تعرف المرأة أنها طهرتقال مركز الأزهر للفتوى، في منشور له، إن المرأة إذا انقطع عنها الدَّمُ وَجفَّ المحل، أو رأت الماء الأبيض الذي يكون آخر الحيض، وبه تستبين براءة الرَّحِم فقد طَهُرتْ.وذكر « الأزهر للفتوى» أن النساء كان يبعثن إلى أمِّ المؤمنين السَّيِّدة عائشة -رضي الله عنها- بالدُّرْجة (أي: الخِرقة) فيها الكُرْسُف (أي: القُطْن) فيه الصُّفْرَة من دم الحَيضة يسألْنَها عن الصَّلاة، فتقول لهنَّ: لا تعجلن حتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضَاء.ونوه بأنه يجبُ على المرأة أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم، مستشهدًا بقوله -تعالى-: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»، [سورة البقرة: الآية 222].وأوضح أن قوله - تعالى- «حَتَّى يَطْهُرْنَ» معناه: حتى ينقطع دَمُهُنَّ، «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ» أي: فإذا اغْتَسَلْنَ بالماء، مشيرًا: فالحكم  يتوقف على شرطين: أحدُهُما: انْقِطَاعُ الدَّمِ، والثَّاني: الاغتسالُ بالماء.وأضاف أنه إذا اغتسلت المرأة جاز لها عمل كل فعل يُشترط لجوازه الطَّهارة، وَجَاز لها دخول المسجد، والصَّوم، وما إلى غير ذلك.

مشاركة :