ملاك مطاعم يتجهون لمقاضاة أمانة جدة

  • 7/1/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

كشف صاحب السمو الامير عبدالله بن سعود بن محمد رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ان المستثمرين في قطاع المطاعم يتجهون الى مقاضاة الامانة بسبب اجراءاتها المجحفة التى أدت الى اغلاق العديد من المطاعم دون التقيد بما جاء في اللوائح المنظمة لعمل لجانها الرقابية،واصفًا ما تقوم به الامانة في التعامل مع المطاعم بانه مخالف للأنظمة والقوانيين. وقال انه في حال التثبت من هذه المخالفة سيحق لاصحاب المطاعم المتضررين المطالبة بتعويضات مالية كبيرة لافتا انه لايجوز للامانة مطلقا التشهير بالمخالفين دون وجود نص قانونى يتيح لها ذلك. وحذّر صاحب الامير عبدالله أمانة جدة مما أسماه بعشوائية اجراءاتها التى تهدد الاستثمار في قطاع المطاعم فى مدينة سياحية بالدرجة الاولى،مطالبا بضرورة احالة مسؤوليها الى هيئة التحقيق والادعاء لارتكابهم جرائم جنائية ومخالفة الانظمة وقال سموه: إن اغلاق المطاعم والمنشآت الغذائية بصورة عشوائية ينمّ عن تعسف واضح، داعيا الامانة الى ضرورة مراجعة موقفها وتطبيق صحيح الاجراءات المتمثلة في التدرج في العقوبة، واشار الى ان الامانة خالفت لائحة الغرامات رقم 218 التى لم تنص أي مادة فيها على الاغلاق لفي المرتين الاولى أو الثانية، والعقوبة التبعية هي مضاعفة الغرامة، مشيرا الى ان الامانة ارتكبت بذلك جريمة سوء الاستعمال الإداري وذلك بتفسيرهم الانظمة على غير الوجه الصحيح. وألمح الى ان سوء الاستعمال الاداري يعاقب عليها بالفقرة رقم 5 من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377 والتى نصت على « سوء الاستعمال الاداري كالعبث بالأنظمة والاوامروالتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا او تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام،ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والاوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح او في غير موضعها بقصد الاضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ ايا كان نوعه في تفسير الاوامر « ولفت الى ان ابرزالمخالفات التى استدعت اغلاق المطاعم خلال الفترة الماضية هى فتح المحال بدون تصاريح بلدية، بينما لايحق ذلك الا بعد اشعار المحل وتكرار نفس المخالفة، وانتقد تشهير الامانة بالمطاعم وبث المخالفات عبر وسائل الاعلام مخالفة بذلك المادة الثالثة الفقرة 5 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 17 وتاريخ 8 - 3 - 1428 هـ . وطالب باحالة الموضوع لهينة التحقيق والادعاء العام لارتكاب مسؤولى الامانة عدة جرائم جنائية وفقا للمرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377 هـ، ورفع الضرر عن اصحاب المطاعم وتعويضهم عن الاضرار التى لحقت بهم استنادا الى المادة الثالثة فى نظام الموظفين التى تنص « يحكم على من ثبت ادانته بالتعويض المناسب لمن اصابه ضرر وبرد المبالغ التى أخذت بغير وجه شرعي الى اربابها، كما دعا الى توجيه الامانة بالتقيد بما جاء في لائحة الغرامات والجزاءات رقم 218، وعدم اغلاق المطاعم وتساءل سموه عن اسباب الصحوة المفاجئة لدى الامانة حاليا، مشيرا الى ان ذلك يعنى انها كانت خارج الخدمة ولم تقم بدروها الحقيقى طوال السنوات الماضية.

مشاركة :