قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرجل في البداية ملزم أن ينفق على زوجته ، ويكفي جميع احتياجاتها من مأكل ومشرب ومسكن ودواء إلى غير ذلك، لافتًا: بسبب هذا تجلس المرأة مصانة في بيتها، وإذا أرادت الخروج يكون بالإتفاق بينهما إجمالًا أو تفصيلًا.وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حقوق الزوج وهل يجب استذائنه قبل الخروج؟» أنه من البديهي بين الزوجين أن الخروج لشراء مستلزمات البيت من السوق على سبيل المثال؛ لا يحتاج إلى إذن مفصل، وإنما يتم الإتفاق بينهما على جواز ذلك بشكل عام، أما المسائل المتعلقة بالزيارات والسفر إلى آخره؛ تحتاج إلى إذن تفصيلي.وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه طالما كان الزوج مسؤولا عن النفقة، كان مسؤولا عن الزوجة؛ فلا تخرج من بيته إلا بإذنه وموافقته، وما يتفقان عليه يستحب للزوجة أن تفعله، وإن لم تكن مقتنعة برأيه فالمخرج هو النقاش، مؤكدًا: من هنا يأتي التراحم والتفاهم والتعقل في العلاقة بينهما، وهذا يأتي لأنه المسؤول والقائد ورب البيت والكلمة الأخيرة له.وتابع أنه لو خرجت المرأة برضاها من بيت زوجها؛ لم تلزمه نفقتها وهي في بيت أهلها مثلًا، فلا يجوز لها أن تطلب منه، ولا يجب عليه النفقة عندئذ، كما يتحقق هذا بنشوزها عنه، والمقصود امتناعها عنه عند غالب الجمهور، مشيرًا: هذا مما يسقط حقها في النفقة.اقرأ أيضًا:حكم النفقة على تعليم الأبناء البالغين.. الإفتاء توضحههل شرط استئذان الزوج قبل الخروج؟هل شرط استئذان الزوج قبل الخروج، سؤال ورد إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.وأجاب وسام، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لابد من استئذان الزوج قبل الخروج، حيث قال -تعالى -:" وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ"، ، والزوجة لا تخرج من بيتها إلا أن تستأذن زوجها سواء إذنا عاما أو إذنا خاصا في مشوار معين.شاهد أيضًا:حكم تهرب الزوج من النفقة معتمدًا على دخل زوجته حكم خروج الزوجة من البيت بغير إذن زوجها: رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال فتوى مسجلة له، مذاعة عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب، مضمون السؤال: "هل يجوز للمرأة الخروج من بيتها بدون إذن زوجها والمبيت خارجه بحجة عدم خدمة أم الزوج المريضة؟".ونبه وسام، أن ترك الزوجة لبيت زوجها بغير عذر وبدون إذنه لا يجوز شرعًا، ولكن الزوجة ليست مكلفة شرعًا وجبرًا على رعاية أم زوجها.وتابع: إلا أن خدمتها لأم زوجها يحصد لها به الثواب، فهى مثل والدتكِ فمن العشرة بالمعروف والإحسان وحسن المعاملة بين الزوجين ألا يكون هناك ضرر من مثل هذا، لكن إذا كان الأمر يكلف فوق المشقة فليس ذلك واجبًا على الزوجة هذه الخدمة، بل عليها لذلك أن تتقى الله وترجع لبيت زوجها حتى لا تكون ناشزًا وفى نفس الوقت تخدم أم زوجها بما تستطع فهذا ليس واجبًا عليها وليست مجبرة على هذا شرعًا.اقرأ المزيد: حكم إعطاء زكاة المال لأخت يعجز زوجها عن النفقةحكم خروج الزوجة من بيت أبيها بغير إذن زوجها:أفاد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير عذر شرعي إلا بإذنه، وهو قول أكثر أهل العلم.وواصل "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للمرأة استئذان زوجها للخروج وهى عند والدها؟»، أنه "لا يجوز للمرأة الخروج بغير إذن الزوج حتى وإن كانت فى بيت أبيها وليس لأي من أبويها حق الإذن لها دون موافقة زوجها ما دامت مدخولًا بها، أما إن كانت غير مدخول بها فأمرها لأبيها".وأكمل: يجب على والديها الإنكار عليها في حال مخالفتها وخروجها بغير إذن زوجها لا أن يعينوها على ذلك وننصح بالسعي في الاصلاح".اطلع على: أمين الفتوى يوضح حكم النفقة على الزوجة «الناشز».. فيديو
مشاركة :