حكم الدين في شراء كمامة من زكاة المال

  • 5/31/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع ان تشترى كمامات ومطهرات وتوزعها على الأخرين فهذه صدقة جليلة فى هذه الفترة التى تشهدها البلاد، لأنها مما يحتاج إليه الناس، خاصة الموظفين الذي لا يمتكلون وسائل مواصلات خاصة بهم ويضطرون لركوب المواصلات العامة.وأشار خلال فتوى له،  إلى أنه يجوز شراء كمامات ومطهرات وما يحتاج إليه الناس الآن خصوصًا أن أسعار هذه المستلزمات الطبية ارتفعت وهناك من لا يستطيع شرائها لأن سعرها غالى، لأنها كانت قبل نحو شهر مثلا بجنيه واحد فقط ثم أصبحت بـ 5 جنيهات .هل تجوز الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الأمراض للمحتاجين؛ كالكمامات والقفازات، ومواد التعقيم؛ كالكحول، والكلور، لمواجهة خطر الإصابة بعدوى كورونا.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية..وأوضح الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، بأن حفظ النفوس مقصدٌ كليٌّ من المقاصد العليا الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ومنه حفظها من الأمراض؛ درءًا للمفسدة وجلبًا للمصلحة؛ فهي داخلةٌ في قوام عيش الإنسان طبعًا، فيجوز صرفُ الزكاة لتوفيرها لمن تعوزه شرعًا.وأضاف أن هذا يشمل الوقاية من الأمراض قبل حصولها، كما يشمل علاجها بعد نزولها؛ صيانةً لصحة الناس بالوقاية ابتداءً، وإنقاذًا لها بالعلاج واستبقاءً؛ لأنه إذا جاز الصرف على المريض لعلاج ما فيه، جاز من باب أولى تلافيه، بل الاهتمام بوسائل الوقاية أوجب وآكد، وإهمالها والاستهانة بوسائلها يؤول إلى ترك المحتاجين عُرضةً للأمراض، وذلك في حقهم أمكنُ للبلاء، وأضعفُ في نسبة الشفاء، وفي حق مال الزكاة: أدعى لتضاعف المؤونة عليه، وأنقَصُ لأعداد المستفيدين منه؛ فيتزاحم بالحاجات، ويكل عن الوفاء بالحقوق والواجبات، وهذا يشمل وسائل الوقاية للأمراض المعتادة، ومن باب أولى أدوات الوقاية من الأوبئة المعدية.وجاءت السنة النبوية وأوصت كثيرا بأهمية محاذاة الصفوف وسد الفرج، وإتمام الصف الأول فالأول أثناء صلاة الجماعة  وروى أحمد  وأبو داود  عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.. لكن مع انتشار وباء كورونا  أصبح بين كل مصل وآخر مسافة لاتقل عن متر ونصف ضمن الاجراءات الاحترازية لتجنب العدوي.. فما حكم الشرع في ذلك.قال أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن إقامة الصلاة ورص الصفوف وسد الفرج، وإتمام الصف الأول فالأول، مطلوب شرعًا، ولكن هذا الأمر من السنن والمستحبات وليس من الواجبات بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: "تسوية الصف من تمام الصلاة"؛ فلم يذكر أنه من واجباتها أو أركانها.وأشار إلى أن حفظ النفس من أعظم المصالح، فصلاة الجماعة مع وجود مسافات بين المصلين إذا كان هذا مما يساعد في الوقاية من الإصابة بالعدوى ويحد من تناقل وانتشار الوباء تعتبر على هذه الهيئة أمرا حسنا مطلوبا من الناحية الشرعية.اقرأ أيضا: خطيب الحرم المكي: طلب السلامة والعافية من أفْضل ما يهبه الله لعباده

مشاركة :