حكم صرف جزء من زكاة المال في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين

  • 7/23/2023
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الافتاء المصرية، ان الأصل في الزكاة أن تخرج من نفس المال المُزَكَّى، وأجاز الأحناف إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء، ومن ثَمَّ فإخراج جزء من مال الزكاة في صورة سلع غذائية تعطى للفقراء والمحتاجين عملٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولكن على الْمُزَكِّي أن ينظر إلى الأنفع للفقراء فيخرجه. هل يجوز

مشاركة :