المعرفي يقترح تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

  • 7/2/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، جاء فيه: المادة الأولى تُضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 مادة جديدة برقم (177)، نصهما الآتي: والمادة (177) يجوز لكل شخص له حق مهدد بضرر يتحتم الإسراع إلى دفعه أن يستصدر أمرا من المحكمة باتخاذ إجراء مؤقت وعاجل يحمي به حقه أو أن يدفع الضرر عنه، وتلزم المحكمة اذا طال الإجراء بإيداع كفالة مالية مقدارها 10% من قيمة المطالبة لتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه إذا ظهر أن طالب الإجراء كان غير محق في ادعائه. وجاء في المادة الثانية يُستبدل بنص المادة (179)، من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، النص الآتي:المادة (179) يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار إليه في المادتين (176، 178) على وجه الاستعجال، وللمدعى إذا صدر الأمر برفض طلبه وللصادر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا يسري هذا الميعاد في حق من صدر عليه الأمر إلا من تاريخ إعلانه به، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) من هذا القانون. وقال المعرفي ان مبدأ المواجهة يتطلب إعطاء الحق للمدعي عليه أن يطلع على المستندات والادلة المتقدمة من طالب الاجراء وكذلك يتطلب سماع الطرف الأخر في الدعوى، تحقيقاً للعدالة التي نص عليها الدستور بموجب المادة (4) منه التي تنص على أن العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

مشاركة :